اقترض من البنوك الغربية ومن أشخاص غير مسلمين فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17255)
أفيدكم بأني أرغب في الجهاد في سبيل الله، ولكن نظرا لأني كنت أدرس في الولايات المتحدة، وحصل أن اقترضت مبالغ من الأموال من عدة جهات: بنوك، محلات تجارية، أشخاص أمريكان كفار، ونظرا لأن البنوك التي أقرضتني المبالغ عن طريق الكروت التجارية المسماة: (ماستر كارد)، (أمريكان إكسبرس)، تقوم بإلغاء الملفات الغير مدفوعة بعد مرور سبع سنوات، وفي هذه الحالة تصبح إمكانية سداد هذه القروض صعبة جدا إن لم تكن معدومة، أما بالنسبة للقروض من المحلات التجارية، فإني لا أتذكر فيه المبالغ التي اقترضتها، كما أني لا أتذكر أسماء الكثير منها، وأخيرا بالنسبة للقروض من الأشخاص الأمريكان فإنه ليس لدي أرقام تليفوناتهم، ولا أدري ما إذا كانوا يعملون في نفس أماكن عملهم السابقة أم لا. أفيدوني أفادكم الله في وجوب سداد هذه القروض، حيث إني عزمت على الجهاد، وأرغب في الإسراع.
الإجابة :
المال الذي اقترضته سواء كان من مسلم أم من كافر، من جهة أم من فرد، يجب عليك سداد ما اقترضته، ولا يجوز لك المماطلة به، ومن جهلت مكانه وعنوانه فتصدق بحقه بالنية عنه، ومتى حضر أو علمت عن مكانه أو عنوانه أخبرته بما صنعت، فإن وافق عليه فالحمد لله، وإلا فأعطه حقه، ويكون أجر الصدقة لك؛ لقول الله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»، وإن كان وقع لك تعامل بالربا مع أحدهم فعليك التوبة والاستغفار والعزم ألا تعود إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/161- 162)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس