حكم الاقتراض من شخص ماله مختلط..
عدد الزوار
102
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(7481)
إنني أقرضني أخ لي مبلغا من المال، خمسة آلاف جنيه، لأعمل بهن وأسترزق منهن، على أنني سوف أرد إليه المبلغ حينما يتسنى لي سداده، ولكن أخي هذا ماله خليط من حلال وحرام، حيث إنه يعمل خارج البلد في هولندا وبعض تجارته هناك من لحم الخنزير وشحم الخنزير، لذلك فإني متوقف في هذا المبلغ هل أعمل به أم أتركه؟ مع العلم أنه من العسير جدا، وربما من النوادر أن أجد أحدا يقرضني مبلغا، وخاصة مثل هذا، بل أكاد أن أقول غير موجود، فأرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقكم في الرد على سؤالي هذا؛ لأنني غير مستريح من المعاملة في هدا المبلغ حتى يأذن الله تعالى لي.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أن مال من أقرضك المبلغ مختلط حرامه بحلاله، جاز لك أن تستثمر ما أقرضك في وجه من وجوه الاستثمار الجائزة؟ لتكسب منها ما قدر الله لك من الربح؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتعامل مع الكفار اليهود والنصارى بيعا وشراء، ويقبل الهدايا منهم، ويأكل منها، مع العلم بأنهم يتعاملون بالربا، ويتجرون في المحرمات، فمالهم مختلط حرامه بحلاله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/164- 165)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس