هل يلزمه سداد الدَّين إذا كان ثمنًا لمحرم؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(18172)
كنت في السابق أشرب الدخان، ولا سيما ما يسمى بالشيشة، وعندما تركت هذه العادة السيئة -ولله الحمد- أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطلبني مبلغا من المال، فهل أعطيه هذا المال أم ماذا أعمل؟ أفيدوني مأجورين.
الإجابة :
إذا كان هذا الدين ثمنًا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه لصاحبه؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد «لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» «ولعن في الخمر عشرة، منهم: بائعها ومبتاعها وآكل ثمنها» ، أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح، فإنه يجب عليك وفاؤه؛ لأنه حق لمخلوق في ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/69- 70)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس