حكم استثمار المرأة أموالها مع إرث أولادها
عدد الزوار
101
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغًا من المال على صورة دَين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ، وأضافت عليه مبلغًا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة ست قطع أرض، أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت أربع قطع متصلة مع بعض، واثنتان متفرقتان، سؤالي: هل إذا بيعت الأربع قطع المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافًا لها أي مبلغ من الإرث، فما الحكم؟
الإجابة :
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت، يكون تبع مال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها، وأما مال الميت فيوزع بينهم، للزوجة الثمن، والباقي للأولاد أربعة أبناء وبنتين، يجعل خمسة سهام، سهم للبنتين بينهما، وأربعة أسهم للأبناء الأربعة، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما راتبها الذي خلطته إن سمحت به وزع بينهم هكذا خمسة سهام، وله الثمن قبل ذلك قبل التوزيع، وإن لم تسمح فراتبها لها، إذا بيعت الأرض يحسب لها ما أضافت من المال تعطى إياه، والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها، ولها معهم والحمد لله، الحاصل أن الإرث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة، مثل الإرث، يعني ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» إذا كانوا أولادها فتقسم بينهم على قسمة مثل مال أبيهم، أما إن كانت وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل لمّ الجميع فلها مالها، وللورثة مال أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/497- 498)