حكم استثمار الوصي لأموال الأيتام وحكم الدخول معهم كشريك
عدد الزوار
85
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ / ن. ص. أ. من اليمن الجنوبي، يقول: لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية، وأسرة كبيرة، أنا القائم عنهم بعد الله عند خروجي فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة قبل أن يبلغ الأولاد الصغار سن الرشد؟ أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن أستثمر أموالهم في أي مشروع فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخل المشروع، حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي، ويوجد من ضمن التركة سيارة مكلفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي عند الناس، لأنها بعيدة وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا حتى أخرج وأنا على بينة من أمري، أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الإجابة :
هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح في حق القاصرين، فإذا رأيتم أن بقاء المال مشترك أصلح، إذا رأيت ذلك أنت والكبار والمرشدون أنه أصلح فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها بما تراه أصلح، من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسب ما يدخل عليك من حصتك، وتعرف ذلك وتضبطه بالكتابة، فهذا لا بأس، وإن رأيتم القسم أنت والكبار، رأيتم القسم، قسمتم المال وأخذ كل واحد حصته، وجعلتم حصة القاصرين فيما ينفعهم من عقار، أو دفعتموها إلى من يتجر فيها، أو اتجرت فيها أنت، ولكن لا تأخذ شيئًا من الربح إلا بالاتفاق مع محكمة البلاد على ما تراه لك المحكمة، لأن الإنسان لا يؤتمن فيما يتعلق بحق نفسه أن يزيد أو يتساهل، فاتصل بالمحكمة، واتفق معها على ما يبرئ ذمتك من جهة القاصرين، وهذا هو الذي ينبغي لك، والحاصل أن هذا المقام مقام عظيم، فيه تفصيل كما تقدم، وإذا اتصلت بالمحكمة وأخذت رأيها فيما يشكل عليك فهذا هو الذي تبرأ به الذمة، وهو الذي يجب عليك أن تعتني به، وأما القسمة فتراعون فيها الأصلح، إن رأيتم أن الأصلح بقاء المال والتصرف فيه لحظ الجميع والفائدة للجميع فلا بأس، وإن رأى المكلفون القسمة، قسم المال وعزل مال القاصرين، وأخذت فيه رأي المحكمة فيما يشكل عليك.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/488- 490)