إذا شك المصلي ولم يترجح عنده شيء فماذا يلزمه ؟ ومتى يسجد للسهو ؟
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: عن رجل صلى الفجر، وشك هل صلى ركعة أم ركعتين، ولم يترجح لديه شيء، فماذا يفعل ؟ ومتى يسجد للسهو ؟
الإجابة :
إذا شك الإنسان في عدد الركعات ولم يترجح عنده شيء، أخذ بالأقل، وبناء على هذا نقول لهذا الرجل: خذ بالأقل الذي هو ركعة واحدة، ثم أتم الصلاة، واسجد للسهو قبل السلام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/42(