شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ثم تيقن أنه صلى أربعا فماذا يلزمه ؟
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: رجل صلى وشك هل صلى ثلاثاً أم أربعة، لكنه في أثناء هذه الركعة تيقن أنها الرابعة وليس فيها زيادة فهل يلزمه أن يسجد أو لا يلزمه ؟
الإجابة :
نعم يلزمه سجود السهو؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «فلم يدركم صلى» هذا لأجل أن يبني على ما عنده وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله: «فإن كان صلى خمساً شفعن صلاته وإن كان صلى إتماماً كانتا ترغيماً للشيطان» ولأنه إدي الركعة وهو شاك هل هي زائدة، أو غير زائدة ؟
فيكون أدى جزءً من صلاته متردداً في كونه منها، فيلزمه السجود، وموضعه قبل السلام.
وقال بعض العلماء: إذا تبين له أنه مصيب فيما فعله، فإنه لا سجود عليه، لأن شكه زال، وسجود السهو إنما كان لجبر الصلاة من الشك الذي حصل فيها وقد زال.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/42)