إذا ترجح عند المصلي تمام صلاته بعد الشك فماذا يلزمه، ومتى يسجد للسهو ؟
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلته: عن المصلي إذا شك في الركن، كأن قام إلى ثانية وشك هل سجد مرتين أم مرة واحدة وترجح عنده أنها اثنتان فما الحكم ؟
الإجابة :
الحكم في هذه المسألة: بما أنه ترجح عنده أنه سجد سجدتين يكون فاعلاً لهما حكماً ولا يرجع، ولكن عليه سجود سهو بعد السلام.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/ 43)