1
عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى، إنَّك قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ، فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
2
عَنْ طَاوُسٍ: أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ ضُعِّفَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ.
3
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: (كُلُوا مَا حَسَرَ عَنْهُ البَحْرُ، وَمَا أَلْقَاهُ، وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيْتًا أَوْ طَافِيًا فَوْقَ المَاءِ فَلَا تَأْكُلُوهُ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَضَعَّفَاهُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.
4
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَمَعْنَاهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
5
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالنَّسَائِيُّ فِي "عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ"، وَغَيْرُهُمْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَالمُنْذِرِيُّ، وَالذَّهَبِيُّ، وَابْنُ حَجَرٍ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ، وَالمَنَاوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: "لَا يَصِحُّ فِي البَابِ حَدِيثٌ". وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُّ، وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ: "اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس"؛ أَرَادَ بِهِ مَنْ حَضَرَتْهُ الْمَنِيَّةُ، لَا أَنَّ الْمَيِّتَ يُقْرَأُ عَلَيْهِ».
6
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدْعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا: لَا، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَقَدْ أُعِلَّ الْحَدِيثُ بِأَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّمَا سَمِعَ مِنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، فَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، فَالْإِسْنَادُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ مُدَلِّسٌ، وَإِنْ كَانَ عُرْوَةُ هُوَ الْمُزَنِيُّ فَهُوَ مَجْهُولٌ.
7
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا». قَالَ أَبُو عِيسَى: "وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ»، وَمُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَغَيْرِهِمْ: يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - شَيْءٌ".
8
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا اسْتَوَى عَلَى المِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا». قَالَ أَبُو عِيسَى: "وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «وَحَدِيثُ مَنْصُورٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ»، وَمُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَغَيْرِهِمْ: يَسْتَحِبُّونَ اسْتِقْبَالَ الإِمَامِ إِذَا خَطَبَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - شَيْءٌ".
9
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِذَا هَاجَتْ رِيحٌ اسْتَقْبَلَهَا بِوَجْهِهِ، وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمَدَّ يَدَيْهِ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ، وَخَيْرِ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا، وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ المُلَقَّبُ بِحَنَشٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
10
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلاعَبَةِ". رَوَاهُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ، قَالَ الحَاكِمُ عَنْ رَاوِيهِ مُحَمَّدٍ الخَيَّامِ: سَقَطَ حَدِيثُهُ بِرِوَايَةِ حَدِيثِ: "نَهَى عَنِ الوِقَاعِ قَبْلَ المُلَاعَبَةِ".
11
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "ثَلَاثٌ مِنَ الجَفَاءِ؛ أَنْ يُؤَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَعْرِفَ لَهُ اسْمًا وَلَا كُنْيَةً، وَأَنْ يُهَيِّئَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ طَعَامًا فَلَا يُجِيبَهُ، وَأَنْ يَكُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ وِقَاعٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرْسِلَ رَسُولًا، المِزَاحَ وَالقُبَلَ، لَا يَقَعْ أَحَدُكُمْ عَلَى أَهْلِهِ مِثْلَ البَهِيمَةِ عَلَى البَهِيمَةِ". أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي "مُسْنَدِ الفِرْدَوْسِ"، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
12
(إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا). رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.
13
(إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الصَّفِّ الأَعْوَجِ). لَا أَصْلَ لَهُ عَلَى شُهْرَتِهِ، وَلَا يُشْرَعُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَهُ لِأَجْلِ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ، وَفِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مَنْدُوحَةٌ عَنْهُ.
14
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: إِنَّ هَا هُنَا غُلَامًا قَدِ احْتُضِرَ، يُقَالُ لَهُ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَهَا، قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ كَانَ يَقُولُهَا فِي حَيَاتِهِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَمَا مَنَعَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - وَلَقَّنَهُ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لِعُقُوقِ وَالِدَتِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ - ﷺ - فَجَاءَتْ، فَقَالَ لَهَا: أَرَأَيْتِ لَوْ أَنَّ نَارًا أُجِّجَتْ فَقِيلَ لَكِ: إِنْ لَمْ تَشْفَعِي لَهُ قَذَفْناهُ فِي هَذِهِ النَّارِ، قَالَتْ: إِذَنْ كُنْتُ أَشْفَعُ لَهُ، فَرَضِيَتْ عَنْهُ وَأَشْهَدَتْ عَلَى ذَلِكَ، فَنَطَقَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ فَائِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَقَدْ ضَرَبَ عَلَى هَذِهِ القِصَّةِ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَعَزَاهَا الهَيْثَمِيُّ لِأَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ، وَقَالَ: "فِيهَا فَائِدُ أَبُو الوَرْقَاءِ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: "تَفَرَّدَ فَائِدُ أَبُو الوَرْقَاءِ، وَلَيْسَ بِالقَوِيِّ". وَقَالَ العُقَيْلِيُّ: "وَلَا يُتَابِعُهُ إِلَّا مَنْ هُوَ نَحْوُهُ".
15
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - حَدَّثَهُمْ: أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَعَضَّلَتْ بِالْمَلَكَيْنِ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ، وَقَالَا: يَا رَبَّنَا، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ -: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ قَالَا: يَا رَبِّ إِنَّهُ قَالَ: يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، فَقَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمَا: «اكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي، حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، قَالَ البُوصِيرِيُّ فِي "مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ فِي زَوَائِدِ ابْنِ مَاجَهْ": هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ مَقَالٌ، قُدَامَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَصَدَقَةُ بْنُ بَشِيرٍ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُ، وَبَاقِي رِجَالِ الإِسْنَادِ ثِقَاتٌ.
16
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: (اسْتَعِينُوا بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ بَابًا مِنَ الضُّرِّ، أَدْنَاهَا الْهَمُّ). أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي "الحِلْيَةِ"، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي المُعْجَمِ "الأَوْسَطِ"، وَغَيْرُهُمَا، وَضَعَّفَهُ العُقَيْلِيُّ، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: مُنْكَرٌ. وَلِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ ضَعِيفَةٌ.
17
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا يَصِحُّ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الحَدِيثِ، وَفَضْلًا عَنْ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا الزِّيَارَةَ، وَالزِّيَارَةُ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ مِنْ غَيْرِ سَفَرٍ مُسْتَحَبَّةٌ، وَمَنْ قَالَ مِنَ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ السَّفَرُ لِزِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ، فَلَيْسَ عُمْدَتُهُ هَذَا الحَدِيثَ المُنْكَرَ.
18
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَمْ تَنْزِعْهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِي، كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ). رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَغَيْرُهُ.
19
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي). رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.
20
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (مَنْ حَجَّ البَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي). رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَغَيْرُهُ.
21
عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا: (مَنْ زَارَ قَبْرِي - أَوْ قَالَ: مَنْ زَارَنِي - كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا، وَمَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الحَرَمَيْنِ بَعَثَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَرَوَاهُ العُقَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الخَطَّابِ يَرْفَعُهُ: (مَنْ زَارَنِي مُتَعَمِّدًا كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ القِيَامَةِ).
22
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلَامِ، وَزَارَ قَبْرِي، وَغَزَا غَزْوَةً، وَصَلَّى عَلَيَّ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ؛ لَمْ يَسْأَلْهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو الفَتْحِ الأَزْدِيُّ.
23
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: (مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَأَنَا حَيٌّ، وَمَنْ زَارَنِي كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَةِ). رَوَاهُ أَبُو الفُتُوحِ.
24
عَنْ أَنَسٍ: (مَنْ زَارَنِي مُحْتَسِبًا إِلَى المَدِينَةِ كَانَ فِي جِوَارِي يَوْمَ القِيَامَةِ). رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ.
25
عَنْ أَنَسٍ: (مَنْ زَارَنِي مَيِّتًا فَكَأَنَّمَا زَارَنِي حَيًّا، وَمَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُمَّتِي لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِي فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ). رَوَاهُ ابْنُ النَّجَّارِ.
26
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: (مَنْ زَارَنِي فِي مَمَاتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ زَارَنِي حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَبْرِي كُنْتُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شَهِيدًا، أَوْ قَالَ: شَفِيعًا). رَوَاهُ العُقَيْلِيُّ، وَابْنُ عَسَاكِرَ.
27
عَنْ عَلِيٍّ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ لَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي). رَوَاهُ الحُسَيْنِيُّ.
28
عَنْ عَلِيٍّ: (مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنْ لَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي). رَوَاهُ الحُسَيْنِيُّ.
29
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ: "إِنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي مَلَكًا مِنَ الْمَلَائِكَةَ يَقُومُ عَلَى قَبْرِي إِذَا أَنَا مِتُّ، فَلَا يُصَلِّي عَبْدٌ عَلَيَّ صَلَاةً إِلَّا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ يُصَلِّي عَلَيْكَ، يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ، فَيُصَلِّي اللَّهُ مَكَانَهَا عَشْرًا - ﷺ -". رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ، وَالبَزَّارُ، وَابْنُ عَسَاكِرَ، وَغَيْرُهُمْ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الهَادِي: لَيْسَ بِثَابِتٍ.
30
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: (مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي رَدَدْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ صَلَّى فِي مَكَانٍ آخَرَ بَلَّغُونِيهِ). مَوْضُوعٌ.
31
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ»، قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً - تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ -. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ مَقَالٌ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
32
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –، قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ، وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
33
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ، فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ». حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ بَيْنَ مَيْمُونٍ وَعُمَرَ. قَالَ البُوصِيرِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ. قَالَ الْعَلَائِيُّ فِي "الْمَرَاسِيلِ"، وَالْمِزِّيُّ فِي "التَّهْذِيبِ": إِنَّ رِوَايَةَ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُمَرَ مُرْسَلَةٌ. وَفِي كِتَابِ "الْأَذْكَارِ" لِلنَّوَوِيِّ: رُوِّيْنَا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ، وَكِتَابِ ابْنِ السُّنِّيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ، فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ المَلائِكَةِ". لَكِنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ. وَضَعَّفَهُ الْحَافِظُ؛ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَاهِدٌ يَصْلُحُ لِلِاعْتِبَارِ.
34
"دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ". رُوِيَ الْحَدِيثُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَلَكِنَّ أَسَانِيدَهَا ضَعِيفَةٌ مُنْكَرَةٌ، لَا يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا إِلَى دَرَجَةِ الِاحْتِجَاجِ بِهَا. فَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَفِي سَنَدِهِ "مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ"، وَهُوَ مَتْرُوكٌ. وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِهِ "الدُّعَاءِ"، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَفِي سَنَدِهِ أَكْثَرُ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الشُّعَبِ"، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ، وَحَكَمَ عَلَيْهَا بِالنَّكَارَةِ وَالضَّعْفِ. وَأَصَحُّهَا الْمُرْسَلُ، حَيْثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "الْمَرَاسِيلِ" بِسَنَدِهِ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ». وَرَجَّحَ الْإِرْسَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ: إِنَّهُ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَرْفُوعًا مُتَّصِلًا، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ. انْتَهَى. وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ ضَعِيفَةٌ، مِنْ أَضْعَفِ الْمَرَاسِيلِ.
35
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: "كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ يَذْكُرُ الْعَافِيَةَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ شَكَرَ، وَيَذْكُرُ الْبَلَاءَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (وَرَسُولُ الِلَّهِ يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ). حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا؛ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الأَوْسَطِ"، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ البَرَاءِ، يُحَدِّثُ عَنِ الثِّقَاتِ بِالمَنَاكِيرِ وَالبَوَاطِيلِ.
36
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا؛ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ، وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ، وَمَنْ عَرَفْتُهُمْ وُثِّقُوا.
37
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي قَوْلِهِ: (لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا)، قَالَ: فَالْحُقْبُ أَلْفُ شَهْرٍ، الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا، وَالسَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، وَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا، كُلُّ يَوْمٍ مِنْهَا أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، فَالْحُقْبُ ثَلَاثُونَ أَلْفَ أَلْفِ سَنَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا، وَالْقَاسِمُ هُوَ وَالرَّاوِي عَنْهُ وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: كِلَاهُمَا مَتْرُوكٌ.
38
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ أَحَدٌ حَتَّى يَمْكُثَ فِيهَا أَحْقَابًا". قَالَ: "وَالْحُقْبُ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ سَنَةً، كُلُّ سَنَةٍ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا مِمَّا تَعُدُّونَ". رَوَاهُ الْبَزَّارُ، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَّابُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا.
39
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي وَأَمَتِي يَشِيبَانِ فِي الْإِسْلَامِ، فَتَشِيبُ لِحْيَةُ عَبْدِي وَرَأْسُ أَمَتِي فِي الْإِسْلَامِ، أُعَذِّبُهُمَا فِي النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ). حَدِيثٌ بَاطِلٌ مُسَلْسَلٌ بِالضُّعَفَاءِ، أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ، وَقَالَ: مُنْكَرٌ بَاطِلٌ، لَا أَصْلَ لَهُ، وَضَعَّفَهُ الْهَيْثَمِيُّ، وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.
40
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: (مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ؛ يَعْنِي أَنَّهُ صَالِحٌ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى: حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللَّهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا»، لَكِنْ زِيَادَةُ: «صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْ كَاذِبًا» مُنْكَرَةٌ، وَحَكَمَ عَلَيْهَا ابْنُ كَثِيرٍ بِأَنَّهَا غَرِيبَةٌ مُنْكَرَةٌ. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِ الحَدِيثِ وَوَقْفِهِ، وَإِرْسَالِهِ وَوَصْلِهِ، وَاخْتُلِفَ فِي تَحْسِينِهِ وَتَضْعِيفِهِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا مَانِعَ مِنَ العَمَلِ بِهِ، وَلَهُ أَصْلٌ، قَالَ تَعَالَى: (فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ). وَقَدْ رَجَّحَ ابْنُ حَجَرٍ وَقْفَهُ، وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ. وَقَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَازٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: هَذَا الْحَدِيثُ وَرَدَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ، حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَهَذَا الْكَلَامُ طَيِّبٌ إِذَا كَرَّرَهُ الْإِنْسَانُ كَثِيرًا ... لَكِنَّ كَوْنَهُ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -: مَنْ كَرَّرَهُ سَبْعًا يَحْصُلُ لَهُ مَا ذُكِرَ؛ هَذَا فِيهِ ضَعْفٌ، لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ -.
41
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "سَيِّدُ الشُّهُورِ رَمَضَانُ، وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الحِجَّةِ". رَوَاهُ البَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.
42
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: (إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ)، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: وَزَادَنِي غَيْرُ عُتْبَةَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجْرُ خَمْسِينَ مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟! قَالَ: بَلْ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فَفِي الْحَدِيثِ ضَعْفٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
43
عَنْ زُهَيْرٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، وَذَكَرَ أَنَّهَا صَدُوقَةٌ، أَنَّهَا سَمِعَتْ مُلَيْكَةَ بِنْتَ عَمْرٍو، - وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهَا - وَذَكَرَ أَنَّهَا رَدَّتِ الْغَنَمَ عَلَى أَهْلِهَا فِي إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهَا وَصَفَتْ لَهَا مِنْ وَجَعٍ بِهَا سَمْنَ بَقَرٍ، وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، قَالَ: «أَلْبَانُهَا شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلَحْمُهَا دَاءٌ». وَمُلَيْكَةُ مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهَا. قَالَ المِزِّيُّ: عِدَادُهَا فِي الصَّحَابَةِ. وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثَهَا هَذَا فِي مَرَاسِيلِهِ، وَهَذَا تَرْجِيحٌ مِنْهُ أَنَّ عِدَادَهَا فِي التَّابِعِينَ، فَيُحْكَمُ عَلَى حَدِيثِهَا بِالإِرْسَالِ، وَالمُرْسَلُ مُنْقَطِعٌ، وَالانْقِطَاعُ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِالانْقِطَاعِ.
44
عَنْ صُهَيْبٍ يَرْفَعُهُ: «عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ، فَإِنَّهَا شِفَاءٌ، وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ». رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وَلَا يَثْبُتُ مَا فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.
45
عَنْ سَيْفِ بْنِ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ،عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ وَسُمْنَانِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُومَهَا؛ فَإِنَّ أَلْبَانَهَا وَسُمْنَانَهَا دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ، وَلُحُومَهَا دَاءٌ». رَوَاهُ الحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ الذَّهَبِيُّ: سَيْفٌ وَهَّاهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَسَكَتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المَسْعُودِيِّ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ اخْتَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَضَابِطُهُ أَنَّ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بِبَغْدَادَ فَبَعْدَ الاخْتِلَاطِ. وَسَكَتَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ لَكِنْ شَيْئًا يَسِيرًا. وَالحَدِيثُ قَالَ عَنْهُ ابْنُ حَجَرٍ: "رُوِيَ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ".
46
حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ: «أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى عَنْ الْبُتَيْرَاءِ». قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهَذَا مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: لَمْ يَصِحَّ عَنْ النَّبِيِّ - ﷺ - نَهْيٌ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ. قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ.
47
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ - وَهُوَ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (أَجْرَؤُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النَّارِ). رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ، وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ مُعْضَلٌ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ رَجَبٍ وَغَيْرُهُ.
48
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ يُقَالُ لَهُ: عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُشْرِكِينَ أَسَرُوا ابْنِي، وَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَهُ مِنَ الْفِدَاءِ مَا لَا نُطِيقُ، قَالَ: (ابْعَثْ إِلَى ابْنِكَ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ). قَالَ: فَبَعَثْتُ إِلَيْهِ فَقَالَهَا، فَغَفَلَ عَنْهُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَاقَ خَمْسِينَ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِهِمْ، فَقَعَدَ عَلَى بَعِيرٍ مِنْهَا، حَتَّى أَتَى بِهَا أَبَاهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالطَّبَرِيُّ وَالحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَلَهُ طُرُقٌ وَأَلْفَاظٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
49
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ ابْنُ صَالِحٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهُوَ مَرِيضٌ -، فَقَالَ: «اكْشِفِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ»، ثُمَّ أَخَذَ تُرَابًا مِنْ بَطْحَانَ، فَجَعَلَهُ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ نَفَثَ عَلَيْهِ بِمَاءٍ، وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «قَالَ ابْنُ السَّرْحِ: يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ». وَهَذَا الحَدِيثُ فِيهِ ضَعْفٌ، وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ فَهُوَ صَالِحٌ عِنْدَهُ، وَحَسَّنَ إِسْنَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ بَازٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ وُرُودُ نَحْوِ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، كَعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَالأَئِمَّةِ، كَالإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ نَافِعٌ بِإِذْنِ اللهِ، وَلَا وَجْهَ لِإِنْكَارِهِ.
50
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ، لِلْكَلَامِ فِي الحَكَمِ بْنِ مُصْعَبٍ.
51
عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى القَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ المَسْجِدِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ، لَمْ يَسْمَعِ المُطَّلِبُ مِنْ أَنَسٍ.
52
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (مَنْ أَخْرَجَ أَذًى مِنَ الْمَسْجِدِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَلَمْ يَسْمَعْ مُسْلِمٌ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَضَعَّفَ إِسْنَادَهُ البُوصِيرِيُّ.
53
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -: «رَأَى رَجُلًا مِنَ النَّغَّاشِينَ فَخَرَّ سَاجِدًا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ، وَأَبُو جَعْفَرٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - ﷺ -؛ فَالإِسْنَادُ لَا يَصِحُّ. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَرِوَايَةُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَلَكِنْ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَرْفَجَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - "أَبْصَرَ رَجُلًا بِهِ زَمَانَةٌ فَسَجَدَ"، ثُمَّ أَشَارَ البَيْهَقِيُّ إِلَى إِرْسَالِهِ. وَقَوْلُهُ: "رَأَى نُغَاشًا" بِالنُّونِ وَالْغَيْنِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَتَيْنِ، قِيلَ: نَاقِصُ الْخِلْقَةِ، وَقِيلَ: الْمُبْتَلَى، وَقِيلَ: مُخْتَلِطُ الْعَقْلِ.
54
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: "عَلِّمُوا أَرْقَاكُمْ سُورَةَ يُوسُفَ، فَإِنَّهُ أَيُّمَا مُسْلِمٍ تَلَاهَا، أَوْ عَلَّمَهَا أَهْلَهُ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ المَوْتِ، وَأَعْطَاهُ مِنَ القُوَّةِ أَلَّا يَحْسُدَ مُسْلِمًا". رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ مِنْ هَذَا الوَجْهِ لَا يَصِحُّ؛ لِضَعْفِ إِسْنَادِهِ بِالكُلِّيَّةِ.
55
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ»، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ؛ لِضَعْفِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ العُمَرِيِّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: سَنَدُهُ فِيهِ لِينٌ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَأَعَلَّهُ المُنْذِرِيُّ بِعَبْدِ اللهِ العُمَرِيِّ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ: الْحَدِيثُ فِي إسْنَادِهِ الْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ الْمُكَبِّرُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي رِوَايَةِ الْعُمَرِيِّ أَيْضًا، لَكِنْ وَقَعَ عِنْدَهُ مُصَغَّرًا، وَالْمُصَغَّرُ ثِقَةٌ، وَلِهَذَا قَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. قَالَ الْحَافِظُ: وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، بِلَفْظٍ آخَرَ. انْتَهَى.
56
عَنْ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ المَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ، عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ الحُبَابِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ»، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: «عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الحَدِيثِ، وَضَعَّفَهُ جِدًّا». انتهى. فَالحَدِيثُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ سَاكِتًا عَنْهُ، وَضَعَّفَ الحَدِيثَ ابْنُ العَرَبِيِّ، وَالنَّوَوِيُّ، وَابْنُ القَيِّمِ، وَالعِرَاقِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ المَرْوَزِيُّ، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَقَالَ: "مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ". قَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحُ بْنُ قَطَنٍ الْبُخَارِيُّ، قُلْتُ: وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ. انْتَهَى.
57
عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبْشَرُوا بِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا). قَالَ الهَيْثَمِيُّ: «رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ». وَرَوَاهُ الحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَنَسٍ بِهِ، وَأَبَانُ مُتَّهَمٌ. وَفِي البَابِ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ العِرَاقِيُّ وَالسَّخَاوِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَدْ حُسِّنَ، وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَوَاهُ الحَاكِمُ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، ضَعَّفَهُ العِرَاقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فَأَصَابَ. وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَضَعَّفَهُ الهَيْثَمِيُّ وَالعِرَاقِيُّ، وَقَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ: "هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".
58
"فَضْلُ الصَّلَاةِ بِسِوَاكٍ عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ سَبْعِينَ صَلَاةً". هَذَا الحَدِيثُ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "فَضْلُ الصَّلَاةِ بِالسِّوَاكِ، عَلَى الصَّلَاةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِينَ ضِعْفًا". وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ ابْنُ إِسْحَاقَ يُدَلِّسُ. وَلِلْحَدِيثِ طُرُقٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ. قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: هَذَا لَا يَصِحُّ لَهُ إِسْنَادٌ، وَهُوَ بَاطِلٌ. وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَقَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. وَعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «رَكْعَتَانِ بِسِوَاكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: فَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَهُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَرِدْ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَلا فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ، وَلَكِنْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِمَا، وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "إِسْنَادُهُ غَيْرُ قَوِيٍّ". وَذَلِكَ أَنَّ مَدَارَهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَمْ يُصَرِّحِ ابْنُ إِسْحَاقَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ؛ بَلْ قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُفَضَّلُ الصَّلاةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلاةِ الَّتِي لا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا". هَكَذَا رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وابن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِنْ صَحَّ الخَبَرُ"، قَالَ: "وَإِنَّمَا اسْتَثْنَيْتُ صِحَّةَ هَذَا الْخَبَرِ؛ لأَنِّي خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَإِنَّمَا دَلَّسَهُ عَنْهُ، وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: "إِذَا قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ فُلانٌ، فَلَمْ يَسْمَعْهُ". وَقَدْ أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ، وَقَالَ: "هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ"، وَلَمْ يَصْنَعِ الْحَاكِمُ شَيْئًا؛ فَإِنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَرْوِ فِي كِتَابِهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ حَدِيثًا وَاحِدًا، وَلا احْتَجَّ بِابْنِ إِسْحَاقَ، وَإِنَّمَا أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَلَا، وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ هُوَ الَّذِي شَانَ كِتَابَهُ وَوَضَعَهُ وَجَعَلَ تَصْحِيحَهُ دُونَ تَحْسِينِ غَيْرِهِ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: "هَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَدْلِيسَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُعَاوِيَةُ هَذَا لَيْسَ بِقَوِيٍّ". وَقَالَ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ": "تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، وَيُقَالُ: إِنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ أَخَذَهُ مِنْهُ". قَالَ: "وَيَرْوِي نَحْوَهُ عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَكِلاهُمَا ضَعِيفٌ". وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السِّوَاكِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السِّوَاكِ". وَلَكِنَّ الْوَاقِدِيَّ لا يُحْتَجُّ بِهِ. وَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ قِيرَاطٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ". وَهَذَا الإِسْنَادُ غَيْرُ قَوِيٍّ. فَهَذَا حَالُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنْ ثَبَتَ فَلَهُ وَجْهٌ حَسَنٌ، وَهُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ بِالسِّوَاكِ سُنَّةٌ، وَالسِّوَاكُ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. انْتَهَى.
59
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: «إِنَّ عَبْدًا لَيُنَادِي فِي النَّارِ أَلْفَ سَنَةٍ: يَا حَنَّانُ، يَا مَنَّانُ، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ لِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: اذْهَبْ فَائْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا. فَيَنْطَلِقُ جِبْرِيلُ فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُنْكَبِّينَ يَبْكُونَ، فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَيُخْبِرُهُ، فَيَقُولُ: ائْتِنِي بِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَيَجِيءُ بِهِ فَيُوقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -، فَيَقُولُ: يَا عَبْدِي، كَيْفَ وَجَدْتَ مَكَانَكَ وَمَقِيلَكَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، شَرُّ مَكَانٍ وَشَرُّ مَقِيلٍ، فَيَقُولُ: رُدُّوا عَبْدِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذَا أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تُعِيدَنِي فِيهَا، فَيَقُولُ: دَعُوا عَبْدِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: "وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرَ أَبِي ظِلَالٍ، وَضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ". وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ "المَوْضُوعَاتِ"، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ. قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو ظِلَالٍ اسْمُهُ هِلَالُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ مُغَفَّلًا يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، وَيَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ، لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ.
60
عن مُطَهَّرِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِجَدِّهِ: «يَا فُلَانُ، مَا وُلِدَ لَكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَسَى أَنْ يُولَدَ لِي؟ إِمَّا غُلَامٌ وَإِمَّا جَارِيَةٌ، قَالَ: فَمَنْ يُشْبِهُ؟ قَالَ: مَنْ عَسَى أَنْ يُشْبِهَ؟ يُشْبِهُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا تَقُولَنَّ كَذَا، إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي الرَّحِمِ، أَحْضَرَهَا اللَّهُ كُلَّ نَسَبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آدَمَ، أَمَا قَرَأْتَ هَذِهِ الْآيَةَ: (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ)؟ قَالَ: سَلَكَكَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالطَّبَرَانِيُّ، قَالَ ابْنُ رَجَبٍ: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، وَمُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ حَدِيثٌ لَمْ يَصِحَّ، وَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَاهُ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؛ يَعْنِي: أَنَّهُ لَا صُحْبَةَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالثَّابِتِ؛ لِأَنَّ مُطَهَّرَ بْنَ الهَيْثَمِ قَالَ فِيهِ أَبُو سَعِيدِ بْنُ يُونُسَ: كَانَ مَتْرُوكَ الحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ مَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ.
61
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَفَعَ الْحَدِيثَ، قَالَ: «الْمَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ كُتِبَتْ لِوَالِدِهِ - أَوْ لِوَالِدَيْهِ -، وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْثَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أُمِرَ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا، وَأَنْ يُشَدِّدَا، فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ، أَمَّنَهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثَةِ: الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِهِ، فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَاتِهِ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عَلَمٍ شَيْئًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ». وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: «فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «إِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ بِمَا يُحِبُّ اللَّهُ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، وَشُفِّعَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ». قَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهَا كُلَّهَا أَبُو يَعْلَى بِأَسَانِيدَ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مَوْقُوفًا بِاخْتِصَارٍ، وَقَالَ فِيهِ: "فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِنَابَةً يُحِبُّهُ عَلَيْهَا". وَرَوَى بَعْدَهُ بِسَنَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مِثْلَهُ. وَرِجَالُ إِسْنَادِ ابْنِ عُمَرَ وُثِّقُوا عَلَى ضَعْفٍ فِي بَعْضِهِمْ كَثِيرٍ، وَفِي أَحَدِ أَسَانِيدِ أَبِي يَعْلَى يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، وَفِي الْآخَرِ يُوسُفُ بْنُ أَبِي ذَرَّةَ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ جِدًّا. وَفِي الْآخَرِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، وَهُوَ لَيِّنٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِ هَذِهِ الطَّرِيقِ ثِقَاتٌ. وَفِي إِسْنَادِ أَنَسٍ الْمَوْقُوفِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. انتهى. وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا، وَفِيهِ نَكَارَةٌ شَدِيدَةٌ. وَمَعَ هَذَا قَدْ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.
62
"مَنْ دَخَلَ السُّوقَ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ". حَدِيثٌ مَعْلُولٌ، تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ. قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: "أَعَلَّهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ". وَقَدْ أَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُهُ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ القَيِّمِ، وَقَدْ حُسِّنَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. وَالحَدِيثُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَهُوَ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، هَذَا الحَدِيثَ نَحْوَهُ، وَسَاقَ سَنَدَهُ وَمَتْنَهُ، وَذَكَرَ لَهُ طَرِيقًا أُخْرَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَعَلَّهَا أَبُو حَاتِمٍ، وَابْنُهُ، وَأَبُو زُرْعَةَ. وَرَوَاهُ الحَاكِمُ، وَزَادَ: (وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ). قَالَ: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ، فَأَتَيْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَكَانَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بَابَ السُّوقِ فَيَقُولَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفَ. قَالَ الحَاكِمُ: "هَذَا حَدِيثٌ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ"، ثُمَّ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: "هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ". قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، وَأَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ، «وَأَقْرَبُهَا بِشَرَائِطِ هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَسَاقَهُ». انْتَهَى. وَعُمُومًا: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ اسْتُحِبَّ لَهُ هَذَا الذِّكْرُ؛ لِأَنَّ ضَعْفَهُ لَيْسَ شَدِيدًا وَقَدْ حُسِّنَ، وَلِأَنَّ الحَدِيثَ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ.
63
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ الْقَصَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، غَرَسَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ نَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ، أَصْلُهَا ذَهَبٌ، وَفُرُوعُهَا دُرٌّ، وَطَلْعُهَا كَثَدْيِ الأَبْكَارِ، أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَلْيَنُ مِنَ الزُّبْدِ، كُلَّمَا أُخِذَ مِنْهَا شَيْءٌ عَادَ كَمَا كَانَ". رواه ابن عدي، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ جَعْفَرِ بْنِ جِسْرٍ: "عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ مُنْكَرٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ لِمَا أَنْكَرْتُ مِنَ الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ الَّتِي يَرْوِيهَا، وَلَعَلَّ ذَاكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ؛ فَإِنَّ أَبَاهُ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَ". وَذَكَرَهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي عِدَادِ المَوْضُوعِ.
64
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ)، عَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ: الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ، وَهُوَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا وَمَالِهَا، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا قَتَلَ أَحدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، قَالَ البُوصِيرِيُّ: هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ المَصْلُوبُ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدِيثُهُ مَوْضُوعٌ.
65
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "لَأَنْ يُرَبِّيَ أَحَدُكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا لِصُلْبِهِ". مُنْكَرٌ لَا يَصِحُّ. قَالَ الهَيْثَمِيُّ: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السِّمْطِ، وَصَالِحُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُمَا، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ. وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: أَحَادِيثُ ذَمِّ الأَوْلادِ كُلُّهَا كَذِبٌ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا.
66
عَنْ حُذَيْفَةَ يَرْفَعُهُ: "إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، فَخَيْرُ أَوْلَادِكُمُ البَنَاتُ، فَإِذَا كَانَتْ سَنَةُ سِتِّينَ وَمِائَةٍ، فَأَمْثَلُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ كُلُّ ذِي حَاذٍ، قُلْنَا: وَمَا الحَاذُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، خَفِيفُ المُؤْنَةِ". هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَكُلُّ حَدِيثٍ مِنْ هَذَا البَابِ مُؤَرَّخٌ لَا يَصِحُّ. وَهُوَ فِي مَوْضُوعَاتِ ابْنِ الجَوْزِيِّ.
67
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا". قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا الحَدِيثُ جَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَصْلَحُ إِسْنَادًا مِنَ الْمَرْفُوعِ، فَأَمَّا الْمَرْفُوعُ: فَوَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا"، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَمْرٍو كَذَلِكَ، وَاخْتُلِفَ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ، وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ الْوَقْفُ، وَهُوَ أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فِي مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، وَآخَرُ عَنْ عَائِشَةَ عِنْدَ الْعُقَيْلِيِّ، وَإِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ أَيْضًا. قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – شَيْءٌ. قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَوْ صَحَّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ لَحُمِلَ عَلَى النَّدْبِ فِيمَا خَفَّ مِنَ الْهَدَايَا، وَمَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِتَرْكِ الْمُشَاحَّةِ فِيهِ، ثُمَّ ذَكَرَ حِكَايَةَ أَبِي يُوسُفَ الْمَشْهُورَةَ، وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَكَانَتِ الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ، فَلَا يُخَصُّ الْقَلِيلُ مِنَ الْكَثِيرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى النَّدْبِ فَوَاضِحٌ. انْتَهَى. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: مَعْنَى الحَدِيثِ النَّدْبُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا خَفَّ مِنَ الْهَدَايَا، وَجَرَتِ الْعَادَةُ فِيهِ، وَأَمَّا مِثْلُ الدُّورِ وَالْمَالِ الْكَثِيرِ، فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ حِكَايَةَ أَبِي يُوسُفَ القَاضِي: أَنَّ الرَّشِيدَ أَهْدَى إِلَيْهِ مَالًا كَثِيرًا وَهُوَ جَالسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "جُلَسَاؤُكُمْ شُرَكَاؤُكُمْ"، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي مِثْلِهِ، وَإِنَّمَا وَرَدَ فِيمَا خَفَّ مِنَ الْهَدَايَا مِنَ المَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّهُ: كَانَ جَالِسًا وَعِنْدَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، فَحَضَرَ مِنْ عِنْدِ الرَّشِيدِ طَبَقٌ وَعَلِيهِ أَنْوَاعٌ مِنَ التُّحَفِ المُثَمَّنَةِ، فَرَوَى أَحْمَدُ وَيَحْيَى هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: ذَاكَ فِي التَّمْرِ وَالعَجْوَةِ، يَا خَازِنُ! ارْفَعْهُ. انتهى.
68
عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. قَالَ المَجْدُ فِي المُنْتَقَى: وَفِي إسْنَادِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَهُوَ لِلْأَثْرَمِ فِي سُنَنِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا. وَأَيَّدَهُ الشَّوْكَانِيُّ عَلَى تَضْعِيفِهِ، وَقَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا دَنَا مِنْ الْمِنْبَرِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمِنْبَرِ ثُمَّ صَعِدَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ سَلَّمَ ثُمَّ قَعَدَ». وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِي إسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ حِبَّانَ. وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ.
69
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي إِسْنَادِ الْبَزَّارِ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ السَّمْتِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: "رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنْ".
70
عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: كَانَ عَلَيْنَا أَبُو مُوسَى أَمِيرًا بِالْبَصْرَةِ، فَكَانَ إِذَا خَطَبَنَا حَمِدَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ يَدْعُو لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو الحُسَيْنِ فِي فَوَائِدِهِ، وَالأَصْبَهَانِيُّ فِي سِيَرِ السَّلَفِ وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.
71
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: (إذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبُهُمَا جِوَارًا، فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبْ الَّذِي سَبَقَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
72
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: "طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ". رَوَاهُ التِّرّمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَضَعَّفَهُ، وَأَعَلَّهُ ابْنُ حَجَرٍ، وَسَاقَ شَوَاهِدَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيثِ أَصْلًا. انْتَهَى. وَأَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ، وَيُفْهَمُ مِنْ صَنِيعِ النَّسَائِيِّ تَرْجِيحُ حَدِيثِ أَنَسٍ: "أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ".
73
عَنْ عَائِشَةَ: «لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ، وَانْهَشُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛ لِضَعْفِ أَبِي مَعْشَرٍ نَجِيحٍ السِّنْدِيِّ.
74
عن ابن عباس رضي الله عنهما، في آية الجلابيب، قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدة". رواه ابن سعد في الطبقات بإسناد ضعيف.
75
عن الْوَلِيدِ، عن سَعيدِ بنِ بَشِير، عن قَتَادَةَ، عن خَالِد بن دُرَيْك، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أنَّ أسْمَاءَ بِنْتَ أبي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم -، وقال: يا أسْمَاءُ، إنَّ الْـمَرْأةَ إذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ لَها أنْ يُرَى مِنْهَا إلاَّ هٰذَا وَهٰذَا، وَأشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ». رواه أبو داود، وقد أُعِلَّ بِعِدَّةِ عِلَلٍ قادحة، بعضها تعود إلى الإسناد، وبعضها الآخر تعود إلى المتن، خلاصتها: 1- خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وسعيد بن بشير ضعيف، ويروي عن قتادة المنكرات، وقد اضطرب؛ فقال فيه مَرَّة: عن خالد عن أم سلمة بدل عائشة. والوليد وهو ابن مسلم، يدلس تدليس التسوية، وقتادة موصوف بالتدليس، وقد عنعناه. 2- نكارة المتن؛ لمخالفته ظاهر الكتاب والسنة. وفي الباب عن قتادة وعائشة وأسماء بنت عميس، وأسانيدها إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – ضعيفة، ومتونها منكرة. والشيخ الألباني رحمه الله يعترف بضعف حديث عائشة، إلا أن تساهله حمله على تقويته لطرقه، والتحقيق أن مثل هذا الحديث لا يُقَوَّى بمثل هذه الطرق المعلولة. والخلاصة أن الحديث كيفما دار، دار على إسناد ضعيف، فلا يُلتَفَت إلى تقوية مَن قَوَّاه؛ لمخالفته قواعد أهل الصنعة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وقتادة ما يفيد تغطية الوجه، وهذا يؤيد ضعف الرواية عنهما فتنبه.
76
عن عَمْرِو بنِ مَالِكٍ، عن أبي الْجَوْزَاءِ، عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم - حَسْنَاء مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ، وَكَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ في الصَّفِّ الأوَّلِ لئلا يَرَاهَا، وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَكُونَ في الصَّفِّ المُؤَخَّرِ، فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ، فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: (وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُسْتَأْخِرِينَ). رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وهو حديث معلول الإسناد، منكر المتنِ جدًّا، ومَن صححه لم يُحسِن صنعًا، بل هو من تساهله. قال أبو عيسَى الترمذي: وَرَوَى جَعْفَرُ بنُ سُلَيْمانَ هذا الحديثَ عن عَمْرِو بنِ مالِكٍ عن أبي الْجَوْزَاءِ نحْوَهُ، ولم يَذْكُرْ فيه عن ابنِ عَبَّاسٍ. وهذا أَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ نُوحٍ. وقال ابن كثير: غريب جدًّا. وقال: هذا الحديث فيه نكارة شديدة. وقال: الظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذِكْرٌ. ويؤيد ضعف الحديث أيضًا أن عمرو بن مالك النكري راويه عن أبي الجوزاء، ذكره ابن حبان في كتابه (الثقات) وقال: يغرب ويخطئ. وقال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بغير ما ذُكِر، فقال: يعني بالمستقدمين من مات، وبالمستأخرين من هو حي لم يمت. وروي نحوه عن غير واحد من السلف وهو اختيار ابن جرير.
77
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قاعدًا، إذ أَقْبَلَتْ فاطمة رضي الله عنها، فوقفت بين يديه، فنظرتُ إليها، وقد ذهب الدم من وجهها - ثم ذكر دعاء النبي – صلى الله عليه وسلم – لها. قال عمران: فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها، وذهبت الصفرة، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم. أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار، والدولابي في الكُنَى، وإسناده ضعيف بل قيل: هو موضوع؛ ففي إسناده مسهر بن عبد الملك، قال ابن حجر في التقريب: لَيِّن الحديث. وعتبة بن حميد الضبي، نقل ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، عن أحمد بن حنبل، أنه سُئِل عنه كيف حديثه؟ قال: ضعيف ليس بالقوي.
78
عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: لما كان يوم الفتح، أسلَمَتْ هند بنت عتبة ونساء معها، وأَتَيْن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وهو بالأبطح فبايعنه، فتكلمت هند إلى أن قال: ثم كشفت عن نقابها، وقالت: أنا هند بنت عتبة، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: "مرحباً بك". رواه ابن سعد في الطبقات، وهو حديث موضوع، في إسناده الواقدي عن ابن أبي سبرة والأخير مُتَّهم. قال صالح بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي سبرة يضع الحديث.
79
عن معاوية رضي الله عنه، دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفًا. رواه الطبراني عن شيخه القاسم بن عباد الخطابي، وفي إسناده مقال، وشيخ الطبراني ترجمه ابن نقطة، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
80
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: كان النبي – صلى الله عليه وسلم - قد زَوَّج زيد بن حارثة زينب بنت جحش ابنة عمته، فخرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يومًا يريده، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فانكشف، وهي في حجرتها حاسرة. رواه الطبراني بإسناد لا يثبت.
81
عن غِبْطَةَ بِنْتِ عَمْرٍو المُجَاشِعِيَّةِ، قالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي أُمُّ الْحَسَنِ، عن جَدَّتِهَا، عن عَائِشَةَ، أنَّ هِنْدَ ابْنَةَ عُتْبَةَ قالَتْ: «يَا نِبيَّ اللهِ، بَايَعْنِي. قالَ: لا أُبَايِعُكِ حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْكِ، كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ». رواه أحمد. قال ابن التركماني: غبطة وأم الحسن لم أعرف حالهما، وجَدَّتُها مجهولة.
82
عن عَائِشَةَ، قالَتْ: «أوْمَأَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاء سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إلَى رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم -، فَقَبَضَ رَسُولُ الله – صلى الله عليه وسلم – يَدَهُ، فقال: مَا أدْرِي: أيَدُ رَجُلٍ أمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟. قالَتْ: بَل امْرَأَةٌ. قال: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أظْفَارَكِ - يَعني بِالْحِنَّاءِ». رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. قال المناوي: قال - أي الإمام أحمد - في العلل: حديث منكر. وفي الميزان: وعن ابن عدي أنه غير محفوظ. وقال في المعارضة أحاديث الحناء كلها ضعيفة أو مجهولة
83
عن ثوبان رضي الله عنه، قال: "جاءت بنت هُبَيْرة إلى النبي – صلى الله عليه وسلم - وفي يدها فتخ من ذهب، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم - يضرب يدها بعصية معه، يقول: أيَسرُّكِ أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار". رواه النسائي وغيره، وقد أُعِلَّ الحديث بضعف الإسناد.
84
عَنْ مِصْدَعٍ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَائِشَة: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِضَعْفٍ مِصْدَعٍ.
85
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ». يُشِيرُ إِلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ.
86
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قَالَ: "أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، يَقُولُ نَاعِتُهُ: لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: «هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ». يُشِيرُ إِلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ.
87
عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: "نَظَرْتُ فِي الذُّنُوبِ، فَلَمْ أَرَ أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، أُوتِيهَا رَجُلٌ فَنَسِيَهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
88
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
89
عَنْ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ حَسَنَةً). رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَقَالٌ، وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ.
90
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا أَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ أَوْثِقْنِي، لَا أَضْطَرِبُ فَيَنْتَضِحُ عَلَيْكَ مِنْ دَمِي إِذَا ذَبَحْتَنِي، فَشَدَّهُ، فَلَمَّا أَحَدَّ الشَّفْرَةَ، وَأَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهُ، نُودِيَ مِنْ خَلْفِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، قَالَ الهَيْثَمِيُّ: وَفِيهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، وَقَدِ اخْتَلَطَ.
91
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ.
92
رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ؛ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَهُ طَرِيقٌ صَحِيحَةٌ، رَوَاهَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ، فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ لَهُ جِدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ؛ فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ، مَا هُمْ بِمُسْلِمِينَ" هَذَا لَفْظُ سَعِيدٍ. وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: "لِيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: وَمَحْمَلُهُ عَلَى مَنْ اسْتَحَلَّ التَّرْكَ.
93
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "وَإِنْ كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَا أَشَدَّ بَرْدَ هَذَا الْيَوْمِ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمَ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِجَهَنَّمَ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي قَدِ اسْتَجَارَنِي مِنْ زَمْهَرِيرِكِ، وَإِنِّي أُشْهِدُكِ أَنِّي قَدْ أَجَرْتُهُ، قَالُوا: مَا زَمْهَرِيرُ جَهَنَّمَ؟ قَالَ: بَيْتٌ يُلْقَى فِيهِ الْكَافِرُ، فَيَتَمَيَّزُ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهَا بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ". رَوَاهُ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالاسْتِعَاذَةُ مَشْرُوعَةٌ.
94
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ؟» فَقَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ». أَخْرَجَه ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
95
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا ... الحَدِيث". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ وَالبُوصِيرِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ.
96
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ)؛ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، فَمُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ مَجْهُولٌ، وَقَدْ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ.
97
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُقَبِّلُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. وَفِي رِوَايَةٍ قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ بِإِسْنَادِهِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طُرُقٍ. وَقَالَ يَحْيَى القَطَّانُ لِرَجُلٍ: احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ شِبْهُ لَا شَيْءٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ البُخَارِيَّ يُضَعِّفُ هَذَا الحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَعْلُولٌ، ذَكَرَ عِلَّتَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ حَزْمٍ، وَقَالَ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ قَبْلَ نُزُولِ الْوُضُوءِ مِنْ اللَّمْسِ.
98
"يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ". لَا أَصْلَ لَهُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ، وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: "أَرْبَعَة أَحَادِيثَ تُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْأَسْوَاق، لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ، وذكر منها: ... و" يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ". وَمِنَ النَّاحِيَةِ الفَلَكِيَّةِ فَلَيْسَتِ المَقُولَةُ مُنْضَبِطَةً، وَإِنْ كَانَ لَهَا حَظٌّ مِنَ الوَاقِعِيَّةِ، وَلَا يُشَكَّكُ فِي دُخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ عِنْدَمَا لَا يَتَوَافَقَا مَعَ هَذِهِ المَقُولَةِ الشَّهِيرَةِ.
99
"مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا، بَعَثَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الفُقَهَاءِ وَالعُلَمَاءِ". قَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وَإِنْ كَثُرَتْ طُرُقُهُ.
100
عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْ بَلْقِيسَ جِنِّيًّا". رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ، مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ. قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.