يجِبُ تَعيينُ النُّظَّارِ على الوقْفِ [738] دلَّ كلامُ فُقهاءِ المذاهبِ الأربعةِ على أنَّه يجِبُ تَعيينُ مَن يَرعَى مصلحةَ الوقفِ؛ فإمَّا أنْ يقومَ الناظرُ بتَعيين الواقفِ، وإمَّا أن يكونَ الناظرُ هو الواقفَ نفْسَه، وإمَّا أن يكونَ الناظرُ هو المَوقوفَ عليه بشُروطِه، وإمَّا أنْ يكونَ القاضيَ أو الحاكمَ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [739] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلَعي (3/329)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244). ، والمالكيَّةِ [740] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156). ، والشَّافعيَّةِ [741] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 170)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [742] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/255)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/53، 54). ؛ وذلك لأنَّ مَصلحةَ قبْضِ المالِ وصرْفِه لا تَتِمُّ إلَّا بتَعيينِه، وذلك واجبٌ، وما لا يَتِمُّ الواجبُ إلَّا به فهو واجبٌ [743] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميَّة (31/86، 87). . انظر أيضا: المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ. المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ. المَبحثُ الخامسُ: التَّوكيلُ في وِلايةِ الوَقْفِ.

يجوزُ التَّوكيلُ في وِلايةِ الوقْفِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [841] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/425). ، والمالكيَّةِ [842] ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (3/378). ويُنظر: ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/503). ، والشَّافعيَّةِ [843] ((تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرْواني)) (6/291)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394). ، والحَنابلةِ [844] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/414)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/330). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [845] قال المَرْداويُّ: (قوله: «ويجوزُ التَّوكيلُ في حقِّ كلِّ آدميٍّ؛ مِن العقودِ، والفُسوخِ، والعِتقِ، والطلاقِ، والرَّجعةِ»؛ يَشمَلُ كلامُه: الحَوالةَ، والرهنَ، والضَّمانَ، والكَفالةَ، والشَّركةَ، والوديعةَ، والمضارَبةَ، والجَعالةَ، والمساقاةَ، والإجارةَ، والقرْضَ، والصُّلحَ، والهِبةَ، والصَّدقةَ، والوصيَّةَ، والإبراءَ، ونحوَ ذلك، لا نَعلَمُ فيه خلافًا، وكذا المكاتَبةُ، والتَّدبيرُ، والإنفاقُ، والقِسمةُ، والحكومةُ، وكذا الوَكالةُ في الوقفِ؛ ذَكَرَه الزَّركشيُّ، وابنُ رَزِينٍ، وحكاهُ في الجميعِ إجماعًا). ((الإنصاف)) (5/356). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن السُّنةعن أنسِ بنِ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بـ «بَراءةٌ» [846] بـ (بَرَاءَةٌ)، أي: بسُورةِ بَراءة، أو التَّوبةِ. مع أبي بَكرٍ، ثمَّ دَعاه فقال: لا يَنْبغي لأحدٍ أنْ يُبلِّغَ هذا إلَّا رجُلٌ مِن أهْلي. فدَعا علِيًّا فأعطاهُ إيَّاهُ)) [847] أخرجه الترمذيُّ (3090) واللفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8460)، وأحمد (13214). قال الترمذيُّ، وابنُ العربيِّ في ((الناسخ والمنسوخ)) (2/244): (حسَنٌ غريب). وحسَّن إسنادَه ابنُ حجَرٍ في ((فتح الباري)) (8/171)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (3090). وحسَّن الحديثَ على شرطِ مسلمٍ: الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (100). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكَّلَ أبا بكرٍ نائبًا عنه في تَبليغِ (بَراءةٌ)، وهذا يدُلُّ على جَوازِ الاستِنابةِ مُطلَقًا، ومنها الاستِنابةُ في الوقْفِ [848] ((الحاوي للفتاوى)) للسيوطي (1/191). .ثانيًا: لأصالةِ وِلايةِ الناظِرِ، أشبَهَ المتصرِّفَ في مالِ نفْسِه، وتَصرُّفَ الحاكمِ في مالِ يَتيمٍ [849] ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/330). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ. المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ.

يَجوزُ تَعدُّدُ النُّظَّارِ، ولا يصِحُّ تَصرُّفُ أحدِهم مُستقِلًّا دونَ الآخَرِينَ [850] نصَّ الحنفيَّةُ والشافعيَّةُ والحنابلةُ على أنَّ الواقفَ إذا وصَّى لأحدِهما أنْ يَتصرَّفَ منفردًا، فله ذلك. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249، 250)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/394)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [851] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/250)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/422)، و(6/703). ، والمالكيَّةِ [852] ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/656). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل للخرشي وحاشية العدوي)) (8/193). ، والشَّافعيَّةِ [853] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/293)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/401). ، والحَنابلةِ [854] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/414)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/272، 273). ؛ وذلك لأنَّ الواقفَ لم يَرْضَ برأْيِ أحْدِهم [855] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/273). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ. المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ.

يجوزُ لناظرِ الوقفِ أن يَعزِلَ نفْسَه، ويَنعزِلُ بذلك، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [856] اشترَطَ الحنفيَّةُ أنْ يكونَ عزْلُ نفْسِه عندَ القاضي أو بعِلمِه. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/249، 250، 253). ((حاشية ابن عابدين)) (4/519). ، والمالكيَّةِ [857] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (4/88)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/88). ، والشَّافعيَّةِ [858] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/403)، ((حاشية الشرْواني على تحفة المحتاج للهيتمي)) (6/286). ، والحَنابلةِ [859] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/276)، و(6/294)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/326). ؛ وذلك لأنَّ الناظِرَ كالوكيلِ، فإذا جاز عزْلُ الوكيلِ نفْسَه جاز عزْلُ الناظرِ نفْسَه [860] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (6/294). . انظر أيضا: المَبحثُ الأوَّلُ: حُكْمُ تَعيينِ النُّظَّارِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ النَّاظِرِ على الوقْفِ. المَبحثُ الثالثُ: وَظيفةُ الناظرِ على الوقفِ. المَبحثُ الرابعُ: أقسامُ الوِلايةِ على الوَقْفِ.