يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ مُسلمًا، وهو مَذهبُ الشَّافعيَّةِ -على المعتمَدِ- [744] ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/399)، (6/101)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/110). ، والحَنابلةِ [745] ذهَبَ الحنابلةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في الناظرِ الإسلامُ إنْ كان المَوقوفُ عليه مسلمًا، أو كانت الجِهةُ؛ كمَسجدٍ ونحوِه، فإنْ كان الوقْفُ على كافرٍ معيَّنٍ، جاز شرْطُ النظرِ فيه لكافرٍ، كما لو وقَفَعلى أولادِه الكُفارِ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وهو الظاهرُ مِن مَذهبِ المالكيَّةِ [746] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/37)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654، 655). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكتابِقولُه تعالَى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[النساء: 141].ثانيًا: لأنَّ مِن شُروطِ الناظرِ أنْ يكونَ عدْلًا، وغيرُ المسلِمِ ليس بعدْلٍ [747] ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/110). . انظر أيضا: المَطلبُ الثاني: العقلُ. المَطلبُ الثالثُ: البلوغُ. المَطلبُ الرابعُ: العَدالةُ. المَطلبُ الخامسُ: القُدرةُ على التَّصرُّفِ.

يُشترَطُ في الناظرِ أنْ يكونَ بالغًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [754] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244، 245)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/381). ، والمالكيَّةِ [755] ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/156)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدير (4/88). ، والشَّافعيةِ [756] اشترَطَ الشافعيَّةُ الأهليَّةَ، وهو البالغُ العاقلُ، وأنْ يكونَ كافيًا في التصرُّفِ. ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/399). ، والحَنابلةِ [757] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/15). ؛ وذلك لأنَّ غيرَ المُكلَّفِ لا يَملِكُ التَّصرُّفَ في مالِه المُطلَقِ، فلا يَملِكُ التَّصرُّفَ في الوقفِ [758] ((الإقناع)) للحَجَّاوي (3/16). ، وغيرُ البالغِ ليس بمكلَّفٍ. انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الإسلامُ. المَطلبُ الثاني: العقلُ. المَطلبُ الرابعُ: العَدالةُ. المَطلبُ الخامسُ: القُدرةُ على التَّصرُّفِ.

يُشترَطُ في النَّاظرِ العدالةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [759] نصَّ المالكيَّةُ أنَّه إذا كان النَّاظرُ منصوبًا مِن الواقفِ أو القاضي اشتُرِطَت العدالةُ فيه، وإنْ كان الناظرُ هو المستحِقَّ للوقفِ، والمَوقوفُ عليهم مُعيَّنينَ؛ فإنَّ النظَرَ لهم إذا لم يُعيِّنِ الواقفُ ناظرًا، فإذا رَضُوا أنْ يَتولَّى الوقفَ رجلٌ غيرُ عَدْلٍ كان لهم ذلك. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/654، 655)، ((الشرح الكبير للدَّرْدِير وحاشية الدسوقي)) (4/88). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/223)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (8/490). ، والشَّافعيةِ [760] ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (5/347)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (5/399). ، والحَنابلةِ [761] إنْ كان النظرُ لغيرِ المَوقوفِ عليه، وكانت تَوليتُه مِن الحاكمِ أو الناظرِ؛ فلا بُدَّ مِن شرْطِ العدالةِ فيه، وإنْ كانت توليتُه مِن الواقفِ وهو فاسقٌ، أو كان عدْلًا ففسَقَ؛ يصِحُّ ويُضَمُّ إليه أمينٌ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [762]((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244)، ((الفتاوى الهندية)) (2/408)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/380). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ نِظارةَ الوقفِ وِلايةٌ، فيُشترَطُ لها العدالةُ، كما في الوَصيِّ على اليَتيمِ [763] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/375)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). .ثانيًا: لأنَّ الوِلايةَ مُقيَّدةٌ بشرْطِ النَّظَرِ، وليس مِن النَّظَرِ تَوليةُ الخائنِ؛ لأنَّه يُخِلُّ بالمقصودِ [764] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الإسلامُ. المَطلبُ الثاني: العقلُ. المَطلبُ الثالثُ: البلوغُ. المَطلبُ الخامسُ: القُدرةُ على التَّصرُّفِ.

يُشترَطُ في الناظرِ القُدرةُ على التَّصرُّفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ [765]((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/655). ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رُشْد (12/223)، ((المختصر الفقهي)) لابن عرفة (8/490). ، والشَّافعيَّةِ [766] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/393). ، والحَنابلةِ [767] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/51)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). ، وقولٌ للحنَفيَّةِ [768] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244)، ((الفتاوى الهندية)) (2/408). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ نِظارةَ الوَقفِ وِلايةٌ، فيُشترَطُ لها القُدرةُ على التَّصرُّفِ، كما في الوَصيِّ على اليَتيمِ [769] ((روضة الطالبين)) للنووي (5/347)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/375). .ثانيًا: لأنَّ المقصودَ لا يَحصُلُ بوِلايةِ العاجزِ عن النَّظَرِ [770] ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/244). .ثالثًا: لأنَّ مُراعاةَ حِفظِ الوَقفِ مَطلوبةٌ شرْعًا، وإنْ لم يكُنِ الناظرُ مُتَّصفًا بهذه الصِّفةِ لم يُمكِنْه مُراعاةُ حِفظِ الوَقفِ [771] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/270). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: الإسلامُ. المَطلبُ الثاني: العقلُ. المَطلبُ الثالثُ: البلوغُ. المَطلبُ الرابعُ: العَدالةُ.