يجِبُ على الناظرِ تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ ما أمْكَنَه ذلك [772] فلا يجوزُ مُخالَفةُ شرْطِ الواقفِ ما لم تكُنْ مُخالِفةً للشرْعِ أو مُقتضى الوقْفِ، أو كانت المخالَفةُ للضَّرورةِ أو المصلحةِ. يُنظر في المسائل التاليةِ: (ما يَشترِطه الواقفُ) (ص: 70)، و(استبدالُ الوقْفِ) (ص: 174)، و(نقلُ الوقْفِ) (ص: 178)، و(تغييرُ هيئةِ الوقْفِ) (ص: 179). ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ [773] دلَّت نُصوصُ الحنفيَّةِ على أنَّ المتولِّيَ للوقْفِ لا يجوزُ له العُدولُ عن نصِّ الواقفِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5/221)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/400). ، والمالكيَّةِ [774] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/33)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/649). ، والشَّافعيَّةِ [775] دلَّت نُصوصُ الشافعيَّةِ على ذلك. ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/260، 284)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/396). ، والحَنابلةِ [776] ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/359)، ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/252). ؛ وذلك لأنَّ الوقفَ مُتلقًّى مِن جِهةِ الواقفِ، فاتُّبِعَ شَرْطُه [777] ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/252). . انظر أيضا: المَطلبُ الثاني: القيامُ بعِمارةِ الوقفِ [778] يُقصَدُ بعِمارةِ الوَقفِ ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودوامَها؛ كإصلاحٍ، وصيانةِ ما هُدِمَ وترميمِه. والأصلُ في عِمارةِ الوقفِ أنْ تُؤخَذَ مِن غَلَّةِ الوقْفِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/370)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/416). . المَطلبُ الثالثُ: إجارةُ الوقفِ. المَطلبُ الرابعُ: الاستِدانةُ على الوقْفِ .

يَجوزُ لناظِرِ الوقْفِ الاستِدانةُ على الوقْفِ إذا كان في الاستِدانةِ مَصلحةٌ للوقفِ [808] كأنْ يحتاجَ الوقْفُ إلى الإصلاحِ، وليس في يَدِ الناظرِ شَيءٌ مِن غَلَّةِ الوقفِ، فيَستدينُ الناظرُ لإصلاحِ الوقفِ. ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ -في الجُملةِ-: الحنَفيَّةِ [809] يُشترطُ لجوازِ الاستِدانةِ على الوقفِ عندَ الحنفيَّةِ شُروطٌ: أنْ يَأذَنَ له الواقفُ بذلك، فإنْ لم يَأذَنْ له الواقفُ أخَذَ إذْنَ القاضي، فإنْ كان القاضي بعيدًا جاز له أنْ يَستدينَ بنفْسِه، وألَّا يَتيسَّرَ إجارةُ الوقفِ، والصرفُ مِن إجارتِها، وألَّا يكون القرضُ للصَّرفِ على المستحقِّينَ؛ فلا يَجوزُ ولو بإذْنِ القاضي. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (5/228)، ((الفتاوى الهندية)) (2/424). ويُنظر: ((الأشباه والنظائر)) لابن نُجَيم (1/162). ، والمالكيَّةِ [810] عندَ المالكيَّةِ: للناظرِ الاستِدانةُ على الوقفِ دون إذْنٍ من الحاكمِ. ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (7/658)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/89). ، والشَّافعيَّةِ [811] عندَ الشافعيَّةِ: يَقترِضُ إنْ شرَطَ له الواقفُ، أو بإذنِ القاضي أو نائبِه، ويجوزُ للإمامِ أن يُقرِضَه مِن بَيتِ المالِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/396)، ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرْواني والعبادي)) (6/289). ، والحَنابلةِ [812] عندَ الحنابلةِ: للناظرِ الاستِدانةُ على الوقفِ دون إذْنٍ من الحاكمِ. ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/56)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/267). ؛ وذلك لأنَّ مَصلحةَ الوقْفِ قدْ تَقْتضي الاستِدانةَ لإصلاحِه وعِمارتِه، والقائمُ عليه مُؤتمَنٌ مُطلَقُ التَّصرُّفِ [813] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/267). . انظر أيضا: المَطلبُ الأوَّلُ: تَنفيذُ شرْطِ الواقفِ. المَطلبُ الثاني: القيامُ بعِمارةِ الوقفِ [778] يُقصَدُ بعِمارةِ الوَقفِ ما يَحفَظُ بقاءَ العَينِ الموقوفةِ ودوامَها؛ كإصلاحٍ، وصيانةِ ما هُدِمَ وترميمِه. والأصلُ في عِمارةِ الوقفِ أنْ تُؤخَذَ مِن غَلَّةِ الوقْفِ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/370)، ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (7/157)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/288)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/416). . المَطلبُ الثالثُ: إجارةُ الوقفِ.