|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا
المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها
المبحث السَّادس: إدراكُ الصيدِ
المبحث السَّابع: وُجودُ سهمِ الصَّائِدِ أو أثَرِه في المَصِيدِ إذا غاب عنه
المبحث الثَّامن: رُؤيةُ الصَّيْدِ وسماع حسِّه
المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا
المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها
المبحث السَّادس: إدراكُ الصيدِ
المبحث السَّابع: وُجودُ سهمِ الصَّائِدِ أو أثَرِه في المَصِيدِ إذا غاب عنه
المبحث الثَّامن: رُؤيةُ الصَّيْدِ وسماع حسِّه
المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا
يُشترَطُ في الصَّائدِ أنْ يَكونَ عاقلًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّةِ [85] لكنْ أَجازوا ذبيحةَ وصَيْدَ الصَّبيِّ والمجنونِ إذا كانا يَعْقِلانِ التَّسميةَ. ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/297، 463، 465)، ((الفتاوى الهندية)) (5/421). ، والمالكيَّةِ [86] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/590)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/9). ، والحنابلةِ [87] لأنَّه يُشترَطُ عندَهم للصَّيْدِ ما يُشترَطُ للذَّكاةِ، وقد نَصُّوا على عَدمِ جَوازِ ذبيحةِ الطِّفلِ غيرِ المُميِّزِ، والمجنونِ. ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/323)، ((المبدع)) لابن مفلح (9/204)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402). ، ووجْهٌ عند الشَّافعيَّةِ [88] ((المجموع)) للنَّووي (9/77)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/113). ؛ وذلك لأنَّ الذَّكاةَ يُعتبَرُ لها القَصْدُ، فيُعتبَرُ لها العقلُ، كالعِبادةِ، فإنَّ مَن لا عقلَ له لا يَصِحُّ منه القَصْدُ كالغُسْلِ [89] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/204). ، فيَصيرُ ذَبْحُه كما لو وقَعَتِ الحديدةُ بنفْسِها على حَلْقِ شاةٍ فذَبَحَتْها، والصَّيْدُ كالذَّبْحِ [90] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/402). . انظر أيضا: المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا. المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا. المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها. المبحث الخامس: إرسالُ الجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ.
المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا
يَحِلُّ أَكلُ صَيْدِ الصَّبيِّ المُمَيِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [91] قَيَّدَه الحَنفيَّةُ بما إذا كان يَعْقِلُ الذَّبحَ والتَّسميةَ. ((الفتاوى الهندية)) (5/421)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/297). ، والمالِكيَّةِ [92] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/214)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/590)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (3/9). ، والشَّافِعيَّةِ [93] ((المجموع)) للنَّووي (9/77)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267). ، والحنابلةِ [94] ((المبدع)) لابن مفلح (9/204) و(8/23)، ((الإقناع)) للحَجَّاوي (4/323)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/205) ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (11/52). ؛ وذلك لأنَّ قَصْدَه صحيحٌ، بدليلِ صِحَّةِ العِبادةِ منه إنْ كان مسْلمًا [95] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/267)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/553). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا. المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا. المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها. المبحث الخامس: إرسالُ الجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ.
المبحث الخامس: إرسالُ الجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ
مِن شروطِ الصَّائدِ: إرسالُه للجارِحةِ أوِ الآلةِ قاصِدًا الصَّيْدَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [137] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/121)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/251)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/58،57). ، والمالِكيَّةِ [138] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/215)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/324، 325)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104)، ويُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (5/754). ، والشَّافِعيَّةِ [139] ((المجموع)) للنَّووي (9/103)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/332)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/276). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (15/20، 21). ، والحنابلةِ [140] ((الفروع)) لابن مفلح (10/418)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/51)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/224)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحيباني (6/351)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/368). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ في إرسالِ الجارِحةِ [141] وقال النَّووي: (وبه قال ربيعةُ، ومالِكٌ، وأبو حنيفةَ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنذِرِ. قال العَبْدَريُّ: هو قولُ الفقهاءِ كافَّةً). ((المجموع)) (9/103). .الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ)) [142] أخرجه البخاري (5483)، ومسلم (1929) واللَّفظ له. .ثانيًا: أنَّ إرسالَ الجارِحةِ جُعِلَ بمنزلةِ الذَّبحِ؛ ولهذا اعتُبِرَتِ التَّسميةُ معه [143] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/368). .ثالثًا: أنَّ الكلْبَ والبازِيَ والسَّهمَ والرُّمحَ آلَةٌ، والذَّبحُ لا يَحصُلُ بمُجرَّدِ الآلَةِ، وإنَّما يَحصُلُ باستِعمالِها؛ فيُشترَطُ أنْ يُنسَبَ الإرسالُ إلى الصَّائدِ [144] ((البناية)) للعَيْني (12/415). .رابعًا: أنَّ الاعتِبارَ بفِعلِ الآدَميِّ المُضافِ إلى فِعْلِ البهيمةِ، كما لو عَدَا على آدَميٍّ فأَغراه عليهِ فأَصابَه؛ ضَمِنَ [145] ((الفروع)) لابن مفلح (10/418). .خامسًا: أنَّ قتْلَ الصَّيْدِ أَمْرٌ يُعتبَرُ له الدِّينُ؛ فاعتُبِرَ له القَصْدُ كطَهارةِ الحَدَثِ [146] ((مطالب أولي النهى)) للرُّحيباني (6/351). .سادسًا: أنَّه بعَدَمِ قصْدِه أَشبَهَ مَن نَصَبَ سِكِّينًا، فانذَبَحَتْ بها شاةٌ؛ فلم تَحِلَّ [147] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/371). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا. المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا. المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا. المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها.
المبحث التَّاسع: إذا رَمَى الصَّائِدُ على مجموعةٍ
يُباحُ أكْلُ ما أَصابَ الصَّائِدُ إنْ رَمَى جماعةً مِنَ الصَّيْدِ ونَوَى أيَّها أَصابَ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [208] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/203)، ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/50). ، والمالِكيَّةِ [209] المالكيَّةُ لهم تفصيلٌ في ذلك، وهو: إنْ نَوَى حالَ الرَّميِ واحدةً بعَيْنِها فأصاب غيرَها لا يَأكُلُ، أو إنْ أَرسَلَ على جماعةٍ يَنويها، ولم يَنْوِ غيرَها لم يُؤْكَلْ ما أخذ مِن غيرِها. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/216)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (4/324). ، والشَّافِعيَّةِ [210] ((المجموع)) للنَّووي (9/119، 120)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/333). ، والحنابلةِ [211] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/327)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/380)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامةَ (11/36). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [212] قال شمس الدين ابن قُدامةَ: (وبه قال الثَّوريُّ، وقَتادةُ، وأبو حنيفةَ، والشَّافِعيُّ). ((الشرح الكبير)) (11/36). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [213] قال النَّوويُّ: (ولو رَمَى إلى سِرْبٍ مِنَ الظِّباءِ أو أَرسَلَ عليها كلبًا فأصاب واحدةً منها فقَتَلَها، فهي حلالٌ بلا خِلافٍ). ((المجموع)) (9/119). وقال المَرْداويُّ: (قولُه: ((وإنْ رَمَى صَيْدًا فأَصابَ غيرَه، أو رَمَى صَيْدًا فقَتَل جماعةً، حَلَّ الجميعُ)) بلا نِزاعٍ أَعْلَمُه). ((الإنصاف)) (10/327). وقال الزُّرْقاني: (وأمَّا السِّلاحُ إذا أصاب مُتَعدِّدًا فإنَّ الجميعَ يُؤْكَلُ بلا خِلافٍ اهـ. أي: بشرطِ نيَّةِ الجميعِ أيضًا). ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (3/19). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمسكَ عليْنا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [214] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ ممَّا أَمسَكَ عليك)) [215] أخرجه البخاري (5476)، ومسلم (1929) واللَّفظ له. .وجهُ الدَّلالةِ:أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسَلَ الكلبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [216] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .2- قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((وما صِدْتَ بقَوْسِكَ فذَكَرْتَ اسمَ اللهِ، فكُلْ)) [217] أخرجه البخاري (5478)، ومسلم (1930). .3- قولُه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ((إذا أَصابَ بحَدِّه، فكُلْ)) [218] أخرجه البخاري (2054)، ومسلم (1929). .وجهُ الدَّلالةِ:عَمَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يَخُصَّ أنْ يَقصِدَ صَيْدًا مِنَ الجملةِ بعَيْنِه [219] ((المحلى)) لابن حزم (6/159). .ثالثًا: أنَّ التَّعيينَ في الاصطيادِ ليس في وُسْعِه، بخِلافِ التَّعيينِ في الذِّبحِ؛ فإنَّه في وُسْعِه [220] ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/203). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: أنْ يكونَ عاقِلًا. المبحث الثَّاني: أنْ يَكونَ مُمَيِّزًا. المبحث الثَّالث: أنْ يَكُونَ مسْلمًا أو كِتابيًّا. المبحث الرَّابع: حُكْمُ التَّسميةِ عند الإرسالِ أوِ الرَّمْيِ ووقْتُها.