|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: أنْ لا يُدرِكَ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ
أنْ لا يُدرِكَ الصَّائِدُ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ، فإنْ أَدرَكَه حَيًّا حياةً مُستقرَّةً لم يَحِلَّ إلَّا إذا ذَكَّاهُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [148] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/57)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/258). ، والمالِكيَّةِ [149] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218). ، والشَّافِعيَّةِ [150] ((المجموع)) للنَّووي (9/115، 116)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320). ، والحنابلةِ [151] ((الفروع)) لابن مفلح (10/409)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/426). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [152] قال ابن قُدامةَ: (وبه قال مالِكٌ، واللَّيْثُ، والشَّافِعيُّ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأيِ). ((المغني)) (9/373). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّهُ تَرَكَ تَذْكِيَتَه مع القُدرةِ عليهِ، فأَشْبَهَ غيرَ الصَّيْدِ [153] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/373). .ثانيًا: أنَّه كما لو تَرَدَّى في بئرٍ فلَمْ يَذْبَحْه حتَّى مات؛ فإنَّهُ حَرامٌ [154] ((المجموع)) للنَّووي (9/115). .ثالثًا: أنَّه قَدَر على الأصلِ (الذَّبحِ) قبلَ حُصولِ المقصودِ بالبَدَلِ (آلَةِ الصَّيْدِ)؛ لأنَّ المقصودَ بالبَدَلِ إباحةُ الأكلِ، ولم يَثبُتْ قبلَ مَوْتِهِ، والقدرةُ على الأصلِ قبلَ ذلك تُبْطِلُ البَدَلَ [155] ((العناية)) للبابرْتي (10/121). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: إذا تَعذَّرَ ذبْحُ الصَّيْدِ بدونِ تَقصيرٍ منه فمات قَبلَ إمكانِ ذَبْحِه. المطلب الثَّالث: إذا مَشَى إلى الصَّيْدِ مِن غيرِ عَدْوٍ فوَجَده مَيِّتًا.
المطلب الثَّاني: إذا تَعذَّرَ ذبْحُ الصَّيْدِ بدونِ تَقصيرٍ منه فمات قَبلَ إمكانِ ذَبْحِه
إذا أَدرَكَ الصَّائِدُ الحَيوانَ الَّذي صادَه وهو حيٌّ حياةً مُستقرَّةً وتَعذَّرَ عليهِ ذبْحُه [156] كأنْ يَشتغِلَ بأخْذِ الآلةِ ونَيْلِ السِّكِّينِ فيَموتَ قبلَ إمكانِ ذبْحِه. وكأنْ يَمتنِعَ بما فيه مِن بَقيَّةِ قوَّةٍ ويَموتَ قبلَ قُدرتِه عليه. وأيضًا: أنْ لا يَجِدَ مِنَ الزَّمانِ ما يُمْكِنُ الذَّبحُ فيه. بدونِ تَقصيرٍ [157] أمَّا إذا قَصَّر في ذبْحِه فمات، فلا يَحِلُّ. وقد ذَكَرَتْ كُتُبُ المذاهبِ أمثلةً مِن هذا التَّقصيرِ، ومنه: عَدَمُ حمْلِه السِّكِّينَ، أو إذا نَشِبَتِ السِّكِّينُ في الغِمْدِ- أي: الغُلاف- بأنْ عَلِقَتْ فيه، وعَسُرَ إخراجُها منه، وكأنْ يَبقَى مِنَ الزَّمانِ ما يَتمكَّنُ فيه مِن ذبْحِه فلَم يَذْبَحْه. ، فإنَّه يُباحُ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [158] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/590)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/426). ، والشَّافِعيَّةِ [159] ((المجموع)) للنَّووي (9/115)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/320)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/269). ، والحنابلةِ [160] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/216). ، وهو قولُ أبي حنيفةَ وأبي يُوسفَ [161] ((الهداية)) للمَرْغِيناني (4/118)، ((العناية)) للبابرْتي (10/121)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/470). . الأدلَّة:أولًا: مِنَ السُّنَّةِعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ، قال: ((سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن صَيْدِ المِعْرَاضِ، قال: ما أَصابَ بحَدِّه فكُلْهُ، وما أَصابَ بعَرْضِه فهو وَقِيذٌ. وسألْتُه عن صَيْدِ الكلبِ، فقال: ما أَمْسَكَ عليكَ فكُلْ؛ فإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاةٌ. وإنْ وَجَدْتَ مع كلبِكَ- أو: كِلابِكَ- كلبًا غيرَه، فخَشِيتَ أنْ يَكونَ أخَذَه معه، وقد قَتَلَه، فلا تَأْكُلْ؛ فإنَّما ذَكَرْتَ اسمَ اللهِ على كلبِكَ ولم تَذْكُرْه على غيرِه)) [162] أخرجه البخاري (5475) واللَّفظ له، ومسلم (1929). . وجهُ الدَّلالةِ:أنَّه أَباحَ أكْلَه بمُجرَّدِ صَيْدِ كلبِه الَّذي أَرسلَه، وأَخبَرَ أنَّ أَخْذَه ذَكاتُه، يعني: إذا لم يُدرِكْ ذَكاتَه [163] ((المجموع)) للنَّووي (9/116). .ثانيًا: أنَّه مَعذورٌ في ترْكِ ذبْحِه؛ فأَشْبَهَ ذَكاةَ الاضطِرارِ [164] ((المجموع)) للنَّووي (9/115). .ثالثًا: أنَّه لم يَقْدِرْ على ذَكاتِهِ بوجْهٍ يُنسَبُ فيه إلى التَّفريطِ، فكان عَقْرُه ذَكاتَه، كالَّذي قتَلَه [165] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/373). .رابعًا: أنَّه إذا لم يُذَكِّهِ لعدمِ اتِّساعِ الوقتِ لتَذكيَتِه، صار غيرَ مقدورٍ على تَذْكيتِه؛ فأَشْبَهَ ما لو وَجَدَه مَيِّتًا بعد جَرْحِ الآلةِ له [166] ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/216). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أنْ لا يُدرِكَ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ. المطلب الثَّالث: إذا مَشَى إلى الصَّيْدِ مِن غيرِ عَدْوٍ فوَجَده مَيِّتًا.
المطلب الثَّالث: إذا مَشَى إلى الصَّيْدِ مِن غيرِ عَدْوٍ فوَجَده مَيِّتًا
إذا مَشَى الصَّائدُ إلى الصَّيْدِ بعد إصابتِه، ولم يَأْتِه عَدْوًا، ثُمَّ وَجَده مَيِّتًا، فإنَّه يُباحُ أكْلُه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [167] اشتَرَط الحَنفيَّةُ أنْ لا يَقعُدَ الصَّائِدُ وأنْ يَطلُبَهُ. ((حاشية ابن عابدين)) (6/468). ، والمالِكيَّةِ [168] اشتَرَط المالِكيَّةُ أنْ يَجِدَّ في طلَبِه حتَّى يُباحَ أكْلُه. ((التاج والإكليل)) للموَّاق (3/218)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (2/105). ، والشَّافِعيَّةِ [169] ((المجموع)) للنَّووي (9/116)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتميِّ (9/320)، ((نهاية المحتاج)) للرَّمْلي (8/115). ، والحنابلةِ [170] أَطلَقَ الحنابلةُ إدراكَ الصَّيْدِ دُونَ شرْطِ العَدْوِ. ((الفروع)) لابن مفلح (10/409)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/426)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (6/220). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه حَصَل منه ما يَتوقَّفُ عليه إباحةُ الصَّيْدِ، وهو إرسالُ الكلبِ، أوِ السَّهمِ إليه؛ فلم يُكَلَّفْ غَيْرَهُ [171] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتمي (9/320). .ثانيًا: أنَّ الصَّيْدَ يَكْثُرُ في الوقتِ الواحدِ، فلو كُلِّفَ العَدْوَ في كلِّ مَرَّةٍ لشَقَّ مَشقَّةً شديدةً لا تُحتَمَلُ [172] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتمي (9/321). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: أنْ لا يُدرِكَ الصَّيْدَ حَيًّا حياةً مُستقرَّةً بعد الإصابةِ. المطلب الثَّاني: إذا تَعذَّرَ ذبْحُ الصَّيْدِ بدونِ تَقصيرٍ منه فمات قَبلَ إمكانِ ذَبْحِه.