|
|
عربي
عربي
English
Franch
Urdu
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
موسوعة الفتاوي
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
الاصدارات البرامجية العلمية
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
خطب الجمعة
ابحث
موسوعة الفتاوي
الموسوعة التفسيرية
موسوعة اصول الفقه
المقالات
المرئيات
الصوتيات
الرئيسية
المرئيات
الصوتيات
المقالات
الرؤى والأحلام
جاليري ينابيع
الاصدارات البرامجية العلمية
خطب الجمعة
الموسوعات
الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
موسوعة الفتاوى
الموسوعة الفقهية
الموسوعة الحديثية
الموسوعة التفسيرية
موسوعة أصول الفقه
عمدة الحفاظ
عودة
المطلب الأوَّل: رؤيةُ الصيدِ
لا يُشترَطُ لصِحَّةِ الصَّيْدِ رُؤيةُ الصَّائدِ للمَصِيدِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّةِ [191] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((الفتاوى الهندية)) (5/425). ، وقولٌ عند الحنابلةِ [192] ((المبدع)) لابن مفلح (8/51)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/327). ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ [193] قال ابن قُدامةَ: (وقال الحَسنُ، ومُعاويةُ بنُ قُرَّةَ: يَأكُلُه). ((المغني)) (9/377). ويُنظر: ((مصنَّف ابن أبي شَيْبةَ)) (4/238). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمْسكَ علينا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [194] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها)) [195] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له. .وجهُ الدَّلالةِ:أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسلَ الكلبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [196] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .ثالثًا: أنَّه قَصَدَ الصَّيْدَ، فحَلَّ لهُ ما صادَه، كما لو رآهُ [197] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). . انظر أيضا: المطلب الثَّاني: إذا سَمِعَ الصَّائِدُ للصَّيْدِ حِسًّا.
المطلب الثَّاني: إذا سَمِعَ الصَّائِدُ للصَّيْدِ حِسًّا
إذا سَمِع الصَّائِدُ حِسًّا [198] سماعُ الحِسِّ يُؤدِّي إلى معرفةِ وجودِ الصَّيْدِ، وليس رؤيتَه، وهو كافٍ في قصْدِ الصَّيْدِ. يُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخَرَشي)) (3/14). ، فظَنَّه صَيْدًا، فأَرسَلَ كلبَه أو سهمَه، فإنَّه يُباحُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ [199] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56)، ((العناية)) للبابرْتي (10/126). ، والمالِكيَّةِ [200] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104). ويُنظر: ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (3/14). ، والشَّافِعيَّةِ [201] ((المجموع)) للنَّووي (9/119)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/316)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/242)، ((حاشية البُجَيْرمي على الخطيب)) (4/304). ، والحنابلة [202] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (3/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحيباني (6/351)، ويُنظر: ((المغني)) (9/378). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقولُه تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة: 4].وجهُ الدَّلالةِ:أنَّ اللهَ تعالى أَباحَ ما أَمسكَ عليْنا مِنَ الصَّيْدِ، وهو عامٌّ في كلِّ صَيْدٍ [203] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةعن عَدِيِّ بنِ حاتمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا أَرسلْتَ كلبَكَ المُعَلَّمَ، وذَكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ. قُلْتُ: وإنْ قَتَلْنَ؟ قال: وإنْ قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس معها)) [204] أخرجه البخاري (5484)، ومسلم (1929) واللَّفظ له. .وجهُ الدَّلالةِ:أَباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّيْدَ إذا أَرسَلَ الكلْبَ وسَمَّى اللهَ، وهو عامٌّ في كلِّ إرسالٍ [205] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/377). .ثالثًا: أنَّه وَقَع اصطِيادًا مع قصْدِه ذلك [206] ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/56). .رابعًا: أنَّه ظَنَّ وُجودَ الصَّيْدِ، أَشْبَهَ ما لو رآهُ [207] ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/378). . انظر أيضا: المطلب الأوَّل: رؤيةُ الصيدِ.