توفي رجل عن زوجتين فما حكم تصرف إحدى الزوجات بالتركة؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: مات ميت وترك زوجتين وثمانية أولاد، فقامت إحداهن وهي أم البنات بإحضار مال مقداره مائة ألف ريال، ثم بعد ذلك وزعته على بناتها، وعندما عرف البنات أن هذا المال لا يصح وأنه حرام قمن فتصدقن بالمال، فما حكم ذلك، علما بأن أم الأولاد كان لديها مبلغ مقابل ولم يصرحوا بهذا، فما رأي سماحتكم بهذا ؟
الإجابة :
هذا فيه تفصيل، إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى، من خيانة أو سرقة أو أشباه ذلك فهذا المال حرام، والصدقة به للفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهم أن يأكلن الحرام وهن يعلمن أنه حرام، لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان وجب رده إليه، إن كان مسروقًا منه أو مغصوبًا منه يجب رده إلى صاحبه، فإن كان المال من كسبها الحرام من الربا أو من أكساب أخرى ليس له مالك معروف، ولا يعرفون أحدًا يملكه، ولا يدرون من أين جاءها هذا المال، إلا أنهم يعرفون أنه حرام، فإذا تصدقوا به فلا شيء عليهم، أما إن كان المال من مال الميت، فليس لها الحق أن تعطي بناتها إلا حقهن، لأن معها زوجة ثانية، فالزوجة الثانية لها نصف الثمن، والنبات لهن الثلثان، ويبقى بقية للعاصب، فإذا كان المال من مال الزوج الميت فلا حق لها أن تعطي بناتها إلا نصيبهن فقط، لا زيادة، وفي إمكان البنات أن يتحاسبن مع أمهن، ويعطين الزوجة نصيبها، والعاصب نصيبه من المال الذي خلفه الزوج، وليس لهن أن يتصدق به على أحد، هذا مال مشترك، والنظر في موضوعه، هل هو حرام أم ليس بحرام، هذا مشترك بين الورثة، وإن اشتبه عليهم يرجعوا للحاكم في المحكمة وتبين لهم المحكمة الحكم الشرعي، ولا يتصرفون في مال غيرهم، المقصود أنه إذا كان للميت، هذا المال للميت فليس لأم البنات التصرف فيه وحدها، فليس لها إلا حقها، وليس للبنات إلا حقهن، وللزوجة الثانية حقها، وللعصبة حقهم، والنظر في كونه حرامًا أو ليس بحرام هذا يرجع إليهم جميعًا، إذا اتفقوا على شيء وتصدقوا به جميعًا، أو تصدق بعضهم بنصيبه هذا إليهم، وإن أشكل عليهم يراجعون المحكمة والمحكمة ترشدهم، أو إلى بعض العلماء في بلدهم، بعض علماء الحق حتى يبين لهم الحكم.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/473- 475)