أوصى بماله لابنته دون ابنه فما الحكم؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
فتاة ورثت من أبيها مالا، وقد خصها بكامل الإرث دون أخيها وأوصى بوصية في ذلك المال، وقد حرم الأب على الابنة أن تعطي أخاها من هذا المال بعد وفاته، ولكن الذي حصل بعد وفاة الأب أن عطفت الأخت على أخيها فوكلته على كامل الإرث مع كامل الوصية ليقوم بها شأنه؛ لأنه ضعيف وذو عيال وليس لديه مال، وقد أصيب هذا الابن بحادث، وقيل: إنه فقد جزءا من عقله، فأنكر الابن أنه أخذ من أخته مالا.. فلا هو الذي رد المال ولا هو الذي قام بوصية أبي.. فهل علي حرج في مخالفة وصية أبي إذا أعطيت (أخي) كامل الإرث ليتصرف به رغم رفض أبي لذلك؟ جزاكم الله خيرا
الإجابة :
لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/94- 95)