حكم الوصية للأقارب من غير الورثة دون علم الورثة وما الحكم إذا كانت بأكثر من الثلث
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: شخص له زوجة وليس له أولاد، ويريد أن يوصي ببعض أرضه، أو كلها لأحد أبناء أخيه دون غيرهم في حياته، وزوجته موافقة على ذلك، ومتبرعة له بنصيبها من الأرض، وهذا الشخص لا يسأل موافقة من يرثه كأخيه وأخته وأبناء أخيه، ونحوهم، فهل تنفذ هذه الوصية شرعا أم لا؟
الإجابة :
الوصية مشروعة كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متفق عليه، فإذا أراد أن يوصي لغير وارث، سواء كان ابن أخ أو غير ذلك فلا بأس، أما الوارث فلا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» فإذا كان هذا الموصى له ليس وارثًا فلا مانع أن يوصي له بالثلث فأقل، ولا يجوز له أن يوصي له بأكثر، إلا بإجازة الورثة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/411- 412)