حكم الوصية لأبناء الأخ الشقيق
عدد الزوار
72
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(5648)
لي عم توفي وخلف أربعا من البنات وزوجته وشقيقه والدي، ثم توفي والدي بعد وفاته بعامين، وحيث إن عمي المذكور قد أوصى قبل وفاته بوصية، أي: بثلث ماله لي ولأخي شقيقي ابن أخيه، أرجو من سماحتكم فتواي في هذه الوصية.
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر؛ فوصية عمك بالثلث لك ولشقيقك صحيحة؛ لأنك وشقيقك يوم وفاته غير وارثين لحجبكما بشقيقه، وهو والدكما الذي كان حيا بعد وفاة عمكما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/330)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس