أوصى بأضحية وقد لا يفي المال قيمة أضحية فما الحكم؟ وحكم تغييرها من أضاحي صدقة مطلقة لكثرة الأضاحي في مكة
عدد الزوار
71
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم(20658)
لدينا بعض الوصايا الخاصة بالأهل رحمهم الله، وقد أوصوا بالأضحية، وحيث إن بعض الوصايا لا تفي بقيمة الأضحية وبعضها تفي وكما تعلمون حفظكم الله أن مكة يكثر بها الأضاحي والهدي، وكذلك صعوبة الانتقال إلى محل البيع والذبح وتوزيعها وغير ذلك، فهل إذا أخرجناها نقودا في شهر رمضان صدقة عنهم؛ لأنها أنفع لهم في إخراجها من اللحوم في عيد الأضحى ونحن لا نريد إلا الأجر والمثوبة لهم ولنا؟
الإجابة :
على الوصي تنفيذ وصية الميت حسب نصه وقوله، ما لم تشتمل على مخالفة لنص شرعي، والوصية بالأضحية وصية صحيحة، فالذبح عبادة من أعظم العبادات لله تعالى، فالواجب عليكم تنفيذها، وإذا لم يف المال السنوي المعد لذلك للأضحية كل سنة فإنه يجمع المال الحاصل من سنتين فأكثر في أضحية سنة واحدة؛ لأنه هو المستطاع لكم، قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/355- 356)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس