حكم تغيير الوصي للوصية إذا رأى المصلحة
عدد الزوار
76
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5107)
توفي والدي رحمه الله وأوصى بثلث ماله عشاء في رمضان وأضحية، فجعلته في دار صغيرة أجعل ريعها ما يقوم بالوصية، إلا أنني أخشى بعد وفاتي من عدم تنفيذها وتسقط الدار فلا يستفاد منها، وليس هناك ما يعمرها، فهل من حرج لو استبدلت هذا بمسجد أبقى أجرا وأضمن من الضياع، على أن العشاء حاليا لا أجد له مستحقا، والأضحية أقوم بها ما حييت مستطيعا؟
الإجابة :
التصرف من الوصي بالثلث ببيع واستبدال منوط بالحاكم الشرعي، وبإمكانك مراجعة قاضي البلد التي فيها الموصى به، وعرض الموضوع عليه؛ لينظر فيه بالوجه الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/346- 347)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس