ميراث أولاد الأخ الشقيق
عدد الزوار
77
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم( 12613 )
أرجو من سماحتكم إفادتي عن أخوين أشقاء من أم وأب قد توفي أحدهم عن ولدين وبنتين، وبعد مدة تنوف عن خمس سنين توفي عم الأولاد والبنتين، شقيق أبيهم لم يعقب وارثا سوى أبناء أخيه، فهل يكون ما ترك العم شقيق أبيهم هو للأولاد والبنات، أم يكون للأولاد وتحرم البنات؟ أرشدونا إلى الصواب وفقكم الله.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر، فبعد تسديد دين عمهم المتوفى، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، يكون الباقي لأبناء أخيه الذكور دون الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/532- 533)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس