هل لبنات الأخ الشقيق حق في الميراث مع إخوتهن الذكور؟
عدد الزوار
66
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل توفاه الله ولم يكن له زوجة ولا ذرية لكن له أولاد أخ شقيق متوفى من قبل، فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفى؟
الإجابة :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(20/206)