أوصى بعدم تزويج بناته لأقاربه . . فهل تنفذ وصيته؟
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
من تبوك يقول السائل: لي أخ توفي رحمه الله، وترك مجموعة من البنات، وأوصاني في حياته وهو في تمام عقله إلا أزواج بناته لأشخاص معينين هم أبناء عمومتنا، حيث إنه قد صار بينهم سوء تفاهم دنيوي، وحاليًا قد تقدموا إلي بطلب الزواج من البنات، لكني محتار في تلك الوصية، هل أنفذها أم أقوم بتزويج البنات، جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الإجابة :
إذا كانوا من أهل الاستقامة والدين ورضيت بهم البنات فزوّجهم ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف، وصيته، لو كان حيًّا ليس له ذلك إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضين بذلك فلا بأس، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» أو قال: «عريض» المقصود إذا كان الخاطب كفئًا في دينه لا بأس به ورضيت به المرأة فلا بأس ولو كان أبوها أوصى بعدم تزويجه، لا يسمع لهذه الوصية ولا يلتفت إليها.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/ 428)