حكم إضافة الدِّية إلى الثلث الموصى به وحكم توزيع التركة قبل إخراج الثلث جهلا بالوصية
عدد الزوار
80
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(18900)
والدي توفي يرحمه الله إثر حادث مروري من قبل هندي غير مسلم، وقد حكم القاضي له بدية، ومن قبل وفاته رحمه الله قد أوصى بثلث ماله للصدقات وأعمال البر، وقد عملنا ذلك بعد توزيع إرثه.
سؤالي يا صاحب الفضيلة: هل يؤخذ ثلث الدية ويدخل من الوصية التي أوصى بها قبل وفاته، أم توزع على الورثة كل يتصرف بها ما يشاء؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، حفظكم الله ورعاكم.
الإجابة :
الثلث المذكور يؤخذ من جميع تركة الميت من ديته وغيرها بعد سداد ديونه إن كان عليه ديون، فالمال الذي وزع من التركة قبل تنفيذ الوصية يسترجع ثلثه من أيدي الورثة كل منهم يرد ثلث ما أخذه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/310- 311)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز. ... الرئيس