أوصى بثلث ماله وحدد قدره...ثم توفي بعد سنوات عن زيادة فما الحكم؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(3695)
ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام 1387 هـ وتوفي هذا الرجل في عام 1400هـ ، وبلغ هذا الثلث حين الممات ما يعادل مائتي ألف ليرة سورية، فعلى أي حال تخرج الوصية؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكر من زيادة ثلث المال يوم وفاته عن تقديره يوم أن أوصى، فالمعتبر مقدار ثلث ماله يوم وفاته، لا يوم صدور الوصية عنه بالثلث، فيكون مقدار الوصية فيما ذكر في السؤال مائتي ألف ليرة سورية؛ لأن الوصية واجبة التنفيذ بعد موت الموصي لا قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/297- 298)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس