حكم التأمين الصحي
عدد الزوار
70
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(20693)
أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلا مليون ريال سنويا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟
الإجابة :
التأمين التجاري ـ ومنه التأمين الصحي ـ محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه وفي الحلال غنية عن الحرام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/199-200)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس