حكم التأمين الصحي
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(21667)
إذا كان لدى شخص مستوصف، ويتعاقد مع بعض الشركات لعلاج موظفيها مقابل مبلغ سنوي مقطوع، ويكون هؤلاء الموظفون يترددون على المستوصف للعلاج بين الحين والآخر بدون تحديد الحد الأدنى أو الأعلى لهذه الزيارات، فهل مثل هذا العقد جائز شرعا؟ أرجو إفادتي، وفقكم الله وسدد خطاكم إنه سميع مجيب.
الإجابة :
هذا هو التأمين الصحي؛ وهو نوع من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم كما صدر به قرار من هيئة كبار العلماء .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/200)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس