حكم المال الذي يأخذه المتضرر من شركات التأمين
عدد الزوار
74
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم( 2759 )
ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها؟
الإجابة :
التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/249- 250)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس