احترق محله فهل له أن يأخذ التعويض من شركة التأمين ؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم( 4862 )
اشتعلت النار في متجر أحد المسلمين، وحرق كل ما فيه من السلع تقريبا، وبما أنه كان مؤمنا عند شركة تأمين منذ سنوات، فقد عوضت له الشركة كل ما ضاع تقريبا. ما حكم الله في ذلك المال المقبوض خصوصا أن مجموع ما دفع للشركة خلال كل تلك السنوات لا يساوي حتى نصف ما قبض منها بعد الحريق، وأنتم تعلمون أنه في بعض البلاد يجب التأمين؟
الإجابة :
هذا النوع من التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الربا والغرر والجهالة، وأكل المال بالباطل، والمصاب بما ذكرتم له أن يأخذ ما يقابل الأموال التي بذلها للشركة، والباقي يتصدق به على الفقراء، أو يصرفه في وجه آخر من وجوه البر، وينسحب من شركة التأمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(15/259- 260)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس