حكم من انتسب إلى جده من جهة أمه
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(7599)
ما حكم الشرع في من حصل على حفيظة نفوس باسم جده لأمه، وصلة قرابته بوالده الحقيقي ابن عمه شقيق، وكلهم سعودي ولا يوجد أي إشكال بالميراث بينهم، وهل ينطبق عليه الحديث الشريف لمن دعي لغير أبيه، ومن هم المعنيون بالحديث؟
الإجابة :
لا يجوز؛ لما فيه من انتسابه لغير أبيه، وإن كان جده لأمه ابن عم شقيق لأبيه؛ لعموم نصوص الكتاب والسنة لهذه الصورة، إذ المراد بالأب من ولد من مائه بطريق شرعي.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/375)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس