حكم الانتساب إلى العم شقيق الأب
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(7599)
طفل توفي أبوه وهو بدوي لا يحمل حفيظة نفوس، وتزوجت أمه من عم هذا الطفل، وتكفله عمه ودرسه وقطع له حفيظة نفوس باسمه، ولم يذكر اسم أبيه ولا يوجد أي إشكال بالميراث، هل بها شيء من الناحية الشرعية؟
الإجابة :
لا يجوز انتسابه لغير أبيه، وإن كان عمه شقيق أبيه زوجا لأمه بعد أبيه، وإن كان رباه وكفله، لعموم النصوص من الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/375- 376)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس