قال لزوجته: (إن ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي) ثم أذن لها بالذهاب فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
55
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12382)
في لحظة غضب قلت لزوجتي: إذا ذهبت إلى جارتك تكوني محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها إذا فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يمينا، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيرا، وجعلكم الله ذخرا للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.
الإجابة :
إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/98- 99)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس