قال: (تحرم علي زوجتي إن كلمت فلانًا ) فماذا يلزمه إذا كلمه؟
عدد الزوار
55
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال السادس من الفتوى رقم(6903)
قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
الإجابة :
إذا كان قاصدا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/95)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس