حرم زوجته كما تحرم عليه أمه فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
52
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(14609)
يوجد لي زوجة تدعى (ق. س. م.ح) ولي منها بنات، وخرجت من بيتي غصبًا عني، وبحثت عنها ووجدتها عند أحد أقربائي، وبعد ذلك غضبت عليها غضبًا شديدًا، وقلت لنفسي: (إنها علي مثل أمي) وأنا كنت غاضبًا من أثر خروجها من بيتي، والآن توجد عند ولي أمرها، ورفض رجوعها إلا بفتوى، لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الفتوى في هذا الموضوع. هذا والله يحفظكم.
الإجابة :
إذا كنت تلفظت بقولك: (إنها عليك مثل أمك) فإن حكم ذلك هو الظهار، فتكفر كفارة الظهار، ولا تمسها إلا بعد أن تكفر، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحو ذلك من قوت البلد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/303- 304)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس