قال لزوجته: (إن فعلت هذا الشيء فأنت علي مثل أمي) فماذا يلزمه إن فعلته؟
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(15705)
حدث شيء من زوجتي لا أرغبه وقتها، فأتيت بأمي وأختي أمام زوجتي دون تفكير في ما أفعل، فقلت لها -أي: زوجتي- : تكوني مثل أمي وأختي، لو فعلت هذا الشيء مرة أخرى. فما هذا اليمين وما كفارته، وماذا أفعل لو زوجتي كررت ما نهيت عنه ووقع اليمين، وماذا أفعل لو أردت أنا أن تكرره؛ لأنه فيه مصلحة لي ولها أدركتها قريبا؟ علما بأن هذا اليمين والحدث كان من حوالي تسع سنوات. أفيدوني أفادكم الله.
الإجابة :
إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك، فإن عليك كفارة الظهار إذا فعلت زوجتك ما نهيتها عنه، سواء بإذنك أو بغير إذنك، وكفارة الظهار هي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع الصيام لمرض ونحوه فأطعم ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو يعادل كيلو ونصف، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/307-308)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس