قال لأخواته: (بالحرام ما عاد تدرسن ) ثم عُدْن إلى الدراسة فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
82
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(12012)
لدي أخوات يدرسن وفي سنة من السنوات حرمت عليهن أنهن ما يدرسن إلا أنه في السنة التي بعدها درسن، علما أني تلفظت عليهن بالحرام بقولي: (بالحرام ما عاد تدرسن) لذا أرجو التكرم بإجابتي على سؤالي هذا، وهل علي إثم؟ وإفادتي.
الإجابة :
إذا كان قصدك من قولك: (بالحرام ما عاد تدرسن) طلاق زوجتك- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة أو بعد العدة بعقد جديد إذا لم يسبق ذلك طلقتان، وإن كان قصدك من ذلك القول منع أخواتك من الدراسة فحكمه حكم اليمين، وعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو تمر ونحوها من قوت البلد، أو كسوتهم، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/102)
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس