قال لولده: (علي الحرام لتتعشى عندي الليلة) ولم يتعش فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
92
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(824)
قدم ابنه من سفر، فحلف عليه بالحرام أن يتعشى عنده تلك الليلة، وأنه لم يتعش تلك الليلة، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه حلف على ابنه أن يتعشى عنده تلك الليلة التي قدم فيها من سفره بقوله: علي الحرام لتتعشى عندي الليلة، وأن ابنه لم يتعش عنده تلك الليلة- فيعتبر حانثا في يمينه، وعليه كفارة يمين لقاء حنثه: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/112- 113)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس