قال لزوجته: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فماذا يلزمه؟
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6627)
في يوم الأحد الموافق 10 \ 1 \ 1404 هـ ، كنت في حالة غضب، فخرجت مني كلمة على زوجتي هي: (إن كبرتي كأختي وإن صغرتي كأختي) فما الحكم؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر وجب عليك قبل العود إليها عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، وأن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا القول؛ لأنه من المنكر والزور الذي نهى الله -سبحانه وتعالى- عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/295- 296)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس