قالت لزوجها: ( أنت علي حرام مثل ولدي ) فماذا يلزمها؟
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6130)
لقد حرمت امرأة زوجها قائلة: (أنت علي حرام مثل ولدي) وقد وقعت في الندم من ذلك الوقت، ولكن لا ينفع الندم، نرجو من فضيلتكم بيان هذه المشكلة هل تحرم عليه أم فيها كفارة؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر فلا يحرم عليها زوجها بهذا الكلام، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه من تحريم ما أحله الله لها، وأن تطعم عشرة مساكين، كل مسكين نصف صاع من بر أو شعير أو نحوهما مما يطعم عادة أو تكسوهم، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام؛ لأن تحريمها هذا بمنزلة اليمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/290- 291)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس