حكم تحدث المعتدة من وفاة مع الأجانب وحكم زيارتها للطبيب
عدد الزوار
69
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(8630)
المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: هل يجب أن ترد عليه الكلام بما تحتاج له، وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب رجل وتخبره عن مرضها وتكشف له المحل الذي تشكو منه؟
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد ردا لا ريبة ولا خلوة معه، مع مراعاة استعمال الحجاب الشرعي، وجاز أن تخرج للطبيب إذا احتاجت لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/441- 442)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس