حكم دخول الأطفال على المعتدة من وفاة
عدد الزوار
174
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14767)
أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع الأولاد من سن سبع سنين.
الإجابة :
المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/445- 446)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس