هل يلزم المطلقة البائن أن تعتد بثلاث حيض؟
عدد الزوار
68
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(3116)
فارق رجل امرأته ثلاثا، فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة؟
الإجابة :
تعتد زوجته بثلاثة قروء، ولا يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾[البقرة: 228].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/427)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس