طلقها زوجها ثم حاضت ثلاث حيضات في أقل من ثلاثة أشهر فما حكم نكاحها الثاني؟
عدد الزوار
81
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6117)
لي بنت قد زوجتها برجل ولم يوفق الله بينهما وهربت من عنده وبقيت عندي في البيت لمدة سنتين، وكل هذه المدة التي مكثتها عندي لم يدخل عليها زوجها، ثم بعد ذلك تفضل مشكورا بطلاقها الشرعي، ثم إن البنت جاء معها الحيض بعد الطلاق ثلاث مرات، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر بعد الطلاق، ثم إنني عقدت لها النكاح قبل غلاق الثلاثة الأشهر بعد الطلاق، والبنت حاضت ثلاث مرات كما ذكرت لكم بعد الطلاق، وزوجها رجل من جماعتي كامل العقل والدين والأخلاق، وهي أكملت ثلاثة أشهر بعدها جاء معها الحيض كما ذكرت لكم سابقا ثلاث مرات بعد الطلاق، والرجل زوجها لم يدخل عليها، ثم سمعت من بعض الناس أن هذا لا يجوز، أرجو من سماحتكم إفادتي عن ذلك العقد، هل يجوز أو نعيد النكاح طالما أن البنت جاء معها الحيض ثلاث مرات بعد النكاح، ولكن قبل غلاق ثلاثة أشهر تم عقدي لها النكاح؟ أفيدوني جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
الإجابة :
إذا كان الواقع ما ذكر من أن العقد وقع بعد أن حاضت المرأة المذكورة ثلاث حيضات بعد الطلاق- فالعقد صحيح ولو أن ثلاث الحيضات وجدت في أقل من ثلاثة أشهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/108- 109)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس