حكم نكاح من يصلي بمن لا تصلي
عدد الزوار
103
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز أن يعقد العقد على زوجة لا تصلي؟
الإجابة :
إذا كان الزوج يصلي فليس له أن يعقد عليها، حتى تتوب إلى الله أما إذا كان لا يصلي فهو من جنسها، لكن إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي، فليس له العقد عليها، حتى تتوب وهكذا إذا كان لا يصلي، وهي تصلي ليس لها أن تتزوجه حتى يتوب إلى الله ويصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» ولقوله - صلى الله عليه وسلم- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة، تدل على كفر تارك الصلاة، فمن تركها من الرجال والنساء وإن لم يجحد وجوبها كفر، في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها، كفر عند الجميع، نعوذ بالله إذا قال: ليست واجبة، أو استهزأ بها، وسخر منها أو من أهلها، إنكارًا لها أو استهزاءً بها كفر، عند جميع العلماء، نسأل الله العافية؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾[التوبة: 65-66]، ولأنه إذا جحد وجوبها فقد كذب الله ورسوله، فيكون كافرًا نسأل الله العافية وهكذا لو جحد وجوب الزكاة، أو جحد وجوب صوم رمضان، أو جحد وجوب الحج، مع الاستطاعة أو استهزأ بذلك كفر، عند جميع المسلمين، وهكذا لو جحد تحريم الزنى، وقال: الزنى حلاك أو الخمر حلال، وهو مثله لا يجهل ذلك، أو علم وبين له ثم أصر على جحد تحريم الزنى، أو جحد تحريم الخمر، يكون كافرًا نسأل الله العافية.
والحاصل: أن كل من أنكر ما أوجب الله، مما هو معلوم عند الجميع كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أو أنكر تحريم ما حرمه الله مما هو معلوم عند جميع أهل العلم، كالزنى والخمر فإن هذا يكون كافرًا عند جميع العلماء، نسأل الله العافية، ومثل ذلك من ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها فهو كافر، في أصح قولي العلماء؛ لأن الصلاة أمرها عظيم، ليست مثل غيرها من الواجبات بل هي أعظم الواجبات وأهمها، بعد الشهادتين فتركها والتساهل بها ليس من جنس غيرها بل يكون صاحب ذلك كافرًا، من الرجال والنساء نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/335- 337)