تزوجت من رجل لا يصلي ولا يزكي فماذا يلزمها ؟
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أعمل معلمة وأنا متدينة ولله الحمد وأرتدي الحجاب الشرعي منذ فترة طويلة وألتزم بتعاليم الإسلام من أقوال وأعمال وأحفظ كثيراً من القرآن الكريم اضطرتني الظروف للزواج من رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي جاءتني إعارة إلى إحدى الدول العربية فذهبت وأعمل في هذه الدولة في مدرسة بنات فقط والذين يقومون بالتدريس في هذه المدرسة معلمات فقط فأرجو عرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ وهي هل عملي كمعلمة حرام وإذا كان حراماً فمن الذي سيعلم البنات ويخرج الطبيبات والأمهات المثقفات المتدينات علماً بأنني ناجحة جداً ولله الحمد في عملي ومخلصة لله تعالى فيه وأؤديه على أكمل وجه وأغرس في نفوس طالباتي تعاليم الإسلام الحنيف.
ثانياً: إعارتي بدون محرم حرام لأنني أعرف أن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تخرج المرأة في سفر ثلاث ليال إلا مع ذي محرم» علماً بأننا نقيم في سكن مستقل وفي مدرسة بنات فقط ولا نختلط بالرجال وأنا أراقب الله -عز وجل- وليس لي عمل إلا التدريس والصلاة وقراءة القرآن وقد قبلت الإعارة لأبني بيتاً مستقلاً وأقيم فيه بعيداً عن زوجي الذي لا يصلي لأنه ليس لي رزق إلا عملي سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن زواجي من هذا الرجل باطل لأنه يعتبر كافراً وأنا متزوجة منذ سبع سنين ومعي طفلة منه وعندما علمت بذلك طلبت منه الطلاق وحاولت معه الخلاص بكل السبل ولكنه يرفض تماماً أن يطلقني فماذا أفعل و عقده عليّ يعتبر باطلاً وقد عاشرني تقريباً سبع سنين. نقطة أخيرة تقول فلوس الإعارة تعتبر حرام أم حلال علماً بأنني أحلل هذه النقود التي أحصل عليها بقيامي بعملي على أتم وجه وما يرضي الله أفيدونا مأجورين؟
الإجابة :
هذا السؤال كما قرأت سؤال طويل لكنه يتلخص في ثلاث نقاط:
النقطة الأولى: زواجها من هذا الرجل الذي كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي.
والثانية: سفرها بلا محرم.
والثالثة: جواز أخذ المرتب على الإعارة.
أما الأول وهو تزوجها بهذا الرجل الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم فإنه كما ذكرت زواج باطل لأنه - أي الرجل المذكور - لا يصلي ومن لا يصلي فهو كافر مرتد عن الإسلام والكافر المرتد عن الإسلام لا يحل أن يزوج بمسلمة لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنّ﴾[الممتحنة: 10] وبناء على ذلك فإنه يجب عليها الخلاص منه بكل وسيلة حتى وإن تغيبت عنه وتركته إلا أن يهديه الله -عز وجل- للإسلام ويصلي فإن هداه الله وصلى فإن العقد يعاد من جديد؛ لأن العقد الأول غير صحيح.
أما النقطة الثانية: وهي سفرها بلا محرم فإن ذلك أيضاً لا يجوز لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس -رضي الله عنمها- قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك» فليكن معها أحد من محارمها من أخ أو عم أو خال أو أب إن كان.
وأما النقطة الثالثة وهي أخذها المرتب فإنه لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك لاسيما وأنها تذكر عن نفسها أنها قائمة بالعمل على الوجه المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب