ما يلزم من ترك الصلاة لمدة عملية جراحية
عدد الزوار
78
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
والدي أجرى عملية بالمستشفى، وجلس في المستشفى أكثر من خمسة عشر يوما، ولم يصل أربعا وأربعين فرضا كانت قبل العملية، وقد اشتد عليه الوجع ولم يصل تلك الأربعة، أما أربعون فرضا فهو كان في حالة بنج ولا يتمكن من الطهارة الكاملة التي تمكنه من أداء الصلاة؛ لذا أرجو إرشاده عن القضاء والكفارة، وفقكم الله.
الإجابة :
إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء لكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة، لكي يصلي على حسب حاله قاعدا أو قائما أو على جنبه أو مستلقيا مثل ما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عمران بن حصين قال: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا» فينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا هذا ويشجعوا المريض ويوجهوه، ويعلموه حتى يصلي على حسب حاله في المرض، ولو كانت ملابسه نجسة إن تيسر غسلها أو إبدالها بغيرها فالحمد لله، وإلا صلى على حسب حاله؛ لقول الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16].
وهكذا الفراش يصلى عليه وإن كان نجسا، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، ولكن إذا تيسر تغيير الفراش، وتغيير الملابس بشيء طاهر فهذا هو الواجب، فإذا ما تيسر صلى على حسب حاله ولو ما توضأ، ولو كانت الثياب فيها نجاسة، وهكذا الفراش، وإن قدر على الوضوء أو التيمم وجب عليه ذلك، فإن قدر على الوضوء يحضر له الماء ويتوضأ، وإن لم يقدر على استعمال الماء أحضر عنده بعض التراب حتى يتيمم، يتعفر على وجهه وكفيه كما هو معروف، وإذا عجز عن هذا وعن هذا ولم يتيسر صلى على حسب حاله، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]. ولكن كثيرا من الناس لا يبالون بهذه المسائل، يتركون المريض ربما يتأول أنه قد اشتد به المرض وأنه سوف يفعل إذا خف عنه المرض، وقد يأتيه الموت ولا يفعل، فلا ينبغي هذا، بل يجب أن المريض يصلي على حسب حاله بالماء أو بالتيمم قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا حسب حاله، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾[التغابن: 16]، هذا هو الواجب.
أما إذا كان شعوره قد تغير - يعني أصابه ما يغير عقله - فلا صلاة عليه، إذا تغير العقل فلا صلاة عليه، لكن ما دام عقله معه فعليه الصلاة، وإذا أخذ البنج وتأخر صحوه من البنج يوما أو يومين فهذا مثل النائم إذا استيقظ يصلي ما ترك، أما إذا كان أصابه خلل في عقله بأن اختل عقله بسبب المرض ومضى عليه مدة طويلة فهذا لا شيء عليه، لا قضاء عليه لو صحا بعد ذلك، وإن قضى احتياطا فحسن، لكن لا قضاء عليه على الصحيح إذا طالت المدة، أما إذا كانت المدة يوما أو يومين أو ثلاثة فيقضي بعد أن يصحو من غشيته وذهاب عقله، وهو على كل تقدير لا تقضى عنه الصلاة سواء تعمد ذلك لجهله أو لعلة من العلل، فلا تقضى الصلاة عنه، إنما يقضى الصوم، إذا مات وعليه صيام قد فرط في قضائه يقضى عنه أما إذا مات وهو عليه صيام، مات ما كمل قضاءه في مرضه، ومات ما تمكن من قضاء الصوم فلا صوم عليه، لكن بعض الناس قد يشفى ثم يتأخر فلا يقضي ما عليه من صيام رمضان، فهذا يقضي عنه أولياؤه ورثته كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وسئل عدة أسئلة -عليه الصلاة والسلام- ، قال بعض السائلين: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر. وآخر يقول: إن أبي مات وعليه كذا. فيأمرهم بالصوم ويقول لهم: أرأيت لو كان على أبيك، لو كان على أمك، لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فيشبه ما عليه من الصوم بالدين، ويأمر أولياءهم بالقضاء، أما الصلاة فلم يأمر أحدا بقضائها -عليه الصلاة والسلام-.
وعن الصيام هل هو خاص برمضان أو بكل صيام، فإن الصواب أنه عام، بعض أهل العلم يخص الصوم بالنذر، ويقول: هذا في النذر خاصة. لكنه قول ضعيف، والأحاديث عامة في رمضان وفي غيره، صوم رمضان، وصوم الكفارة يقضيه عنه أولياؤه.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(12/ 477- 481)