كيفية صلاة المأموم خلف إمام عاجز عن القيام
عدد الزوار
73
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
سئل فضيلة الشيخ: إذا كان الإمام لا يستطيع الوقوف، فهل يجوز للمأمومين أن يصلوا جلوساً ؟
الإجابة :
إذا كان الإمام لا يستطيع القيام وصلى قاعداً من أول الصلاة فإن من خلفه يصلون قعوداً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» حتى قال: «وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون».
والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم بأصحابه قاعداً وهم قيام، فأشار إليهم أن جلسوا، وهذا يدل على أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه حتى في هذه الحال.
وإنما أسقطنا عنه القيام وهو ركن من أجل متابعة الإمام، كما يسقط عنه الواجب فيما لو أن قام الإمام عن التشهد الأول ناسياً، فإن المأموم يتابعه ويسقط عنه التشهد الأول في هذه الحال.
وبهذا عرف أن الإمام إذا كان لا يجلس للاستراحة نوع تخلف عن الإمام، فإنه لا يشرع للمأموم أن يجلس للاستراحة؛ لأن جلسته للاستراحة نوع تخلف عن الإمام.
والمشروع للمأموم أن يتابع إمامه فور انتهائه من الركن الذي انتقل منه، ووصوله إلى الركن الذي انتقل إليه، ولا يتخلف، وبهذا تتم المتابعة فيسقط الركن عن المأموم في القيام إذا صلى الإمام جالساً، ويسقط الواجب إذا ترك الإمام التشهد الأول ناسياً، ويسقط المستحب إذا تركه الإمام وكان لا يرى الجلوس للاستراحة، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس، وأن كان يرى استحباب الجلوس.
فإن قلت: وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، والمأموم يرى استحباب ذلك.
هل نقول للمأموم: لا ترفع يديك كالإمام ؟
ف لا، ارفع يديك؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام، فإنك سترفع معه، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة.
ولهذا لو كان الإمام لا يتورك في التشهد الأخير، أو كان يتورك في كل التشهد يعقبه تسليم، والمأموم يرى أنه يتورك في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ثلاثية، أو رباعية، فإنا نقول للمأموم: افعل ما ترى أنه سنة، وإن خالفت إمامك في صفة الجلوس؛ لأن هذا لا يعد اختلافاً على الإمام.
وخلاصة القول: أن الإمام إذا صلى جالساً، فإن المأمومين يصلون جلوساً لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، ولأنه طبق هذا فعلاً حين صلى الصحابة خلفه قيامًا فأشار إليهم أن جلسوا، هذا إذا ابتدأ الصلاة قاعداً، أما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس فهنا يتم المأمومين صلاتهم قياماً.
وهذا ما ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - حين جاء في مرضه وأبو بكر يصلي بالناس قائماً، فجلس النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى يسار أبي بكر، وأتم الصلاة بهم، وقد بقوا على قيامهم، ووجه ذلك انهم ابتدؤوا الصلاة قياما مع إمامهم، وحصلت العلة في أثناء فيجلس هو، أما هم فيصلون بقية صلاتهم قياماً على أول الصلاة.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/151- 153)