حكم صلاة المأمومين قياماً خلف من يصلي جالساً
عدد الزوار
58
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(17323)
المسجد الذي أصلي فيه له إمام راتب، وقد مرض مرضاً لا يستطيع معه القيام، ووقع الخلاف بين المصلين في الاقتداء به: فمنهم من قال: يصلي بنا الإمام الراتب جالساً ونصلي وراءه جلوساً؛ مستدلا بحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وفي آخره «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين» وادعى آخرون أن الحديث المذكور منسوخ بصلاته - صلى الله عليه وسلم - في مرض موته. فما الحكم في هذا ؟
الإجابة :
الإمام الراتب إذا مرض مرضاً يرجى برؤه وعجز عن القيام وابتدأ الصلاة جالساً، فإن من خلفه يصلون جلوساً؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» إلى قوله: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين».
وأما حديث صلاته في مرض موته جالساً والناس خلفه قياماً، فلأن أبا بكر- رضي الله عنه -قد ابتدأ بهم الصلاة قائماً ثم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأكمل بهم الصلاة جالساً فأخذ منه أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائماً ثم اعتل في أثنائها وجلس فإنهم يتمون وراءه قياماً، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاتهم خلفه قياماً - عليه الصلاة والسلام - في مرض موته يدل على جواز القيام خلف الإمام القاعد والأحاديث الأخرى تدل على أن الجلوس خلفه أفضل إذا كان جالساً، وكلا الجمعين وجيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/296- 297)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس