حكم تقدم المأمومين على الإمام لوجود الزحام داخل المسجد وخارجه
عدد الزوار
63
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(18612)
حضر رجل الصلاة ولم يجد من يكون معه في الصف الثاني، هل يجذب مصليا من الصف الأول أم يصلي وحده، كذا عند امتلاء صحن المسجد والفناء بالمصلين هل تجوز الصلاة قدام الإمام ؟
الإجابة :
أولاً: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصافه، ولا يجذب أحدا من الصف، وإن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل.
ثانياً: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام أو عن يمينه وشماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن وقفوا قدامه لم تصح صلاتهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، ولأن المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إمامته هو تقدمه والمأمومون خلفه، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : «صلوا كما رأيتموني أصلي».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/234- 235)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس